
الكاتب: المحامي حارث الوزان
إن الاختيار المنفرد للزوج أو للزوجة لتطبيق الأحكام الشرعية للمذهب الشيعي الجعفري وفقاً لما كفله قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية يكون شاملاً ويسري على الزوج والزوجة وأولادهم القاصرين حتى لو إنتفت موافقة الطرف الآخر، كذلك لا فرق في سريان هذا الإختيار على طرفي عقد الزواج الذي تم بناء على تقديم الطلب من أحدهما فقط سواء كانت الحالة الزوجية بينهما قائمة ومستمرة وقت الإختيار أم منقضية لأي سبب كان .
– في حال إختيار أحد طرفي عقد الزواج المبرم على المذهب الشيعي الجعفري تطبيق الأحكام الشرعية لهذا المذهب فتكون حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع (حولان كاملان) من حق الأم وتبقى لها إلى أن يبلغ الولد سبع سنوات ذكر – كان أم أنثى – ثم بعد سن السابعة يكون للأب حق وواجب الحضانة ولا يمكن منازعته بهذا الأمر المقرر شرعاً وقانونا إلا إذا ثبت عدم أهليته بحضانة أولاده، فإذا تحقق هذا فعليه تسليم المحضون إلى من هو أهلاً لذلك وفي حالة إمتناعه يُجبر قضاءً.
وقد اشتترطت المادة 81 من المدونة الجعفرية اهلية الاب للحضانة وفي حال فقدان الاهلية لم يرد فيه اتجاه تمييزي وبقى على ما ورد في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
