
الكاتب: المحامي حارث الوزان
يقوم التنظيم القانوني للعفو العام في العراق على قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وتعديلاته التشريعية، إضافة إلى الأحكام الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
أولاً: النطاق العام للشمول والعفو
تنص المادة (1) من قانون العفو العام على إعفاء العراقي المحكوم بالإعدام أو بالإحدى العقوبات السالبة للحرية، سواء كان الحكم وجاهياً أم غيابياً، وسواء اكتسب درجة البتات أم لم يكتسبها، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والتأديبية.
كما تسري أحكام العفو بموجب المادة (2) على المتهمين كافة الذين اتُخذت بحقهم الإجراءات القانونية أو الذين لم تُحرّك الشكاوى ضدهم، سواء كانت القضايا في دور التحقيق أو المحاكمة، باستثناء الجرائم المستثناة حكراً.
ثانياً: تصنيف الدعاوى والجرائم المشمولة
1. الجرائم الجنائية والجنح المشروطة بالتنازل والتسوية
تشمل التشريعات العفو عن عدد كبير من الجرائم بشرط حصول تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه وتسديد الالتزامات المالية:
- القتل العمد والإيذاء: مشمولة بشرط التنازل والصلح وتسديد التعويض المدني أمام القضاء.
- سرقة الأموال واختلاس أموال الدولة: الجرائم المخلة بالوظيفة العامة والمال العام مشمولة بشرط إجراء التسوية المالية وتسديد كامل المبالغ المترتبة بذمة المتهم لمصلحة خزينة الدولة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
- جرائم التزوير: تزوير المستندات والعقارات والشهادات الدراسية (باستثناء من عُيّن بموجبها بدرجة مدير عام فما فوق).
- جرائم الخطف: مشمولة بشرط عدم أيلولة الجريمة إلى موت المخطوف أو إحداث عاهة مستديمة أو مجهولية مصيره.
2. قضايا المخدرات والتعاطي
- الحيازة والتعاطي: تشمل قضايا حيازة وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بكميات شخصية (50 غراماً فأقل)، مع استثناء جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.
3. الجرائم الإرهابية ذات النطاق المضيّق
حدد المشرّع العراقي شمول بعض الدعاوى المتعلقة بالمادة (4) إرهاب ضمن ضوابط مشددة:
- الجرائم الإرهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة.
- الجرائم الإرهابية التي استهدفت القوات الأجنبية (لغاية عام 2011) بشرط عدم اقترانها بقتل عراقي.
4. الجرائم الاجتماعية والمخالفات والجرائم العسكرية
- الجرائم الاجتماعية والبسيطة: الشيك بدون رصيد، التهديد، القذف والسب، المشاجرات، والتعدي على الملكيات الفردية.
- المخالفات والجرائم العسكرية: قضايا التملص من الواجب العسكري، الجرائم المخلة بالانضباط، والمخالفات العامة.
ثالثاً: القضايا والدعاوى المستثناة من العفو
استثنت المادة (4) من قانون العفو الجرائم الآتية من الشمول:
- الجرائم الإرهابية التي نتج عنها قتل، عاهة مستديمة، أو تخريب للبنى التحتية.
- الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
- جرائم الاغتصاب والتعدي الجنسي وزنا المحارم.
- جرائم الاتجار بالبشر وتزييف العملة والمسكوكات.
- جرائم تهريب الآثار وأمن الدولة الخارجي والداخلي.
رابعاً: الضوابط والإجراءات القانونية للتنفيذ
- إعادة المحاكمة واستبدال العقوبة (المادة 6 و8): يُتاح للمحكومين تقديم طلبات استبدال المتبقي من العقوبة بغرامة مالية، أو تقديم طلب إعادة المحاكمة أمام اللجان القضائية المختصة إذا كان الاحتجاز قد تم بناءً على انتزاع اعتراف بالإكراه أو بناءً على إخبار من مخبر سري.
- سقوط العفو حالة العود (المادة 8): إذا ارتكب المعفى عنه جناية عمدية خلال 5 سنوات من تاريخ الإعفاء، تُنفذ بحقه العقوبات السابقة وتستأنف الإجراءات الجزائية الموقوفة بحقه.
