باسم الشعب
رئاسة الجمهورية،
استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العـدل ووافـق عليـه
مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة. صدق القانون الآتي:
الكتاب الاول
المبادئ العامة
الباب الاول
التشريع العقابي
الفصل الاول – قانونية الجريمة والعقاب
مادة ١
لا عقاب على فعل او امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبـات
او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.
الفصل الثاني
نطاق تطبيق قانون العقوبات
الفرع الاول
تطبيق القانون من حيث الزمان
مادة ٢
١ – يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلـى الوقـت
الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها.
٢ – على أنه إذا صدر قانون او أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها نهائياً فيطبق
القانون الأصلح للمتهم.
٣ – وإذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائيا قانون يجعل الفعل او الامتناع الذي حكم على المتهم مـن أجلـه
غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية ولا يمس هذا بأي حال ما سـبق تنفيـذه مـن
العقوبات ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك وعلى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتـداء أن تقـرر
وقف تنفيذ الحكم بناء على طلب من المحكوم عليه او الادعاء العام.
٤ – أما إذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء إعادة النظر
في العقوبة المحكوم بها على ضوء أحكام القانون الجديد وذلك بناء على طلب المحكوم عليـه او الادعـاء
العام.
مادة ٣
إذا صدر قانون بتجريم فعل او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فإن إنتهاء هذه الفترة
لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من إقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها.
مادة ٤
يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة او المتتابعة او جرائم العادة التي يثـابر
على ارتكابها في ظله وإذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود او تعدد الجرائم فإنه يسري على كل
جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود او تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه.
مادة ٥
لا يفرض تدبير احترازي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري علـى التـدابير
الاحترازية الأحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الأصلح للمتهم.الفرع الثاني
تطبيق القانون من حيث المكان
١ – الاختصاص الاقليمي
مادة ٦
تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق إذا
وقع فيه فعل من الأفعال المكونة لها او إذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد أن تتحقق فيه.
وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت
مساهمته في الخارج سواء أكان فاعلا أم شريكا.
مادة ٧
يشمل الاختصاص الاقليمي للعراق أراضي الجمهورية العراقية وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه
الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكذلك الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنـسبة إلـى
الجرائم التي تمس سلامة الجيش او مصالحه.
وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص الجمهورية العراقية الإقليمي أينما وجدت.
مادة ٨
لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن سفينة أجنبية في ميناء عراقـي او فـي الميـاه
الإقليمية إلا إذا مست الجريمة أمن الإقليم او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبـت المعونـة مـن
السلطات العراقية وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في طائرة أجنبية في إقليم العـراق
الجوي إلا إذا حطت في العراق بعد ارتكاب الجريمة او مست أمنه او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او
طلبت المعونة من السلطات العراقية.
٢ – الاختصاص العيني
مادة ٩
يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق:
١ – جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري او سنداتها المالية المـأذون
بإصدارها قانوناً او طوابعها او جريمة تزوير في اوراقها الرسمية.
٢ – جريمة تزوير او تقليد او تزييف عملة ورقية او مسكوكات معدنية متداولة قانونا او عرفاً في العـراق
او الخارج.
٣ – الاختصاص الشخصي
مادة ١٠
كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلاً او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هـذا
القانون يعاقب طبقاً لأحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الـذي
وقع فيه.
ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعاً بهذه الجنسية
وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك.
مادة ١١
لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتـضى
الاتفاقيات الدولية او القانون الدولي او القانون الداخلي.
مادة ١٢
١ – يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها
أثناء تأدية أعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون.
٢ – ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية او جنحة ممـا
نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولها إياها القانون الدولي العام.
3 – الاختصاص الشامل
مادة ١٣
في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد و٩ ١٠ و١١ تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد فـي
العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة من الجرائم التالية:
– تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالـصغار او بـالرقيق او
بالمخابرات.
مادة ١٤
١ – لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية إلا بإذن من وزيـر العـدل ولا
تجوز محاكمته إذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة أجنبية ببراءته او بإدانته واستوفي عقوبته كاملة او
كانت الدعوى او العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى
او العقوبة إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
٢ – وإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذكـر فـي
المادتين ٩ و١٢ وكان مبنياً على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز إجراء التعقيبات القانونيـة ضـد
المتهم أمام محاكم العراق.
مادة ١٥
يحتسب للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه المدة التي قضاها فـي الحجـز او التوقيـف او
الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها.الباب الثاني
قواعد عامة وتعاريف
مادة ١٦
تراعى أحكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القـوانين والأنظمـة العقابيـة
الأخرى ما لم يرد فيها نص على خلاف ذلك.
٢ – يقصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بأن استنفذ جميع اوجه
الطعون القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه.
مادة ١٧
لا تمس أحكام هذا القانون في أية حال ما يكون واجباً للخصوم من الرد او التعويض.
مادة ١٨
تحتسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
مادة ١٩
في تطبيق أحكام هذا القانون او في أي قانون عقابي آخر تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نـص علـى
خلاف ذلك.
١ – المواطن: هو أحد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له إذا كان مقيما في
الجمهورية.
٢ – المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل أنيطت به مهمة عامـة فـي خدمـة الحكومـة
ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلـك رئـيس
الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما يـشمل المحكمـين والخبـراء
ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومـستخدمي
المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة او إحدى دوائرها الرسمية او
شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر او بغيـر
أجر.
ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متـى
وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه.
٣ – العلانية: تعد وسائل للعلانية:
أ – الاعمال او الاشارات او الحركات إذا حصلت في طريق عام او في محفل عام او مكان مباح او مطروق
او معرض لأنظار الجمهور او إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكـان او إذا نقلـت
إليه بطريقة من الطرق الآلية.
ب – القول او الصياح إذا حصل الجهر به او ترديده في مكان مما ذكر او إذا حصل الجهر به او إذا أذيـع
بطريقة من الطرق الآلية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه.
جـ – الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.
د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر او إذا وزعت او بيعت
إلى أكثر شخص او عرضت للبيع في أي مكان.
٤ – الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أم سلبياً كالترك والامتناع ما لم يـرد نـص علـى
خلاف ذلك.
الباب الثالث- الجريمة
الفصل الاول – الجرائم من حيث طبيعتها
مادة ٢٠
تقسم الجرائم من حيث طبيعتها إلى عادية وسياسية.
مادة ٢١
أ – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق الـسياسية العامـة او
الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.
ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي:
١ – الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء.
٢ – الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
٣ – جرائم القتل العمد والشروع فيها.
٤ – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
٥ – الجرائم الإرهابية.
٦ – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانـة والاحتيـال والرشـوة وهتـك
العرض.
ب – على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها.
مادة ٢٢
١ – يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية.
٢ – ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقـوق
والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله او التصرف فيها.
الفصل الثاني – الجرائم من حيث جسامتها
مادة ٢٣
الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة أنواع:
الجنايات والجنح والمخالفات
يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون وإذا اجتمع في عقوبة جريمة مـا الحـبس
والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها في القانون.
مادة ٢٤
لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعـذر
مخفف او لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على ذلك .مادة ٢٥
عدل نص الفقرة (٣) بموجب قانون التعديل الاول المرقم ٢٠٧ لسنة ١٩٧٠ واعتبر نافذا من تاريخ نـشره
في الجريدة الرسمية.
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:
١ – الإعدام
٢ – السجن المؤبد.
٣ – السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة .
مادة ٢٦
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
١ – الحبس الشديد او البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس . سنوات
٢ – . الغرامة
مادة ٢٧
المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
١ – الحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر.
٢ – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.
الفصل الثالث – أركان الجريمة
الفرع الاول – الركن المادي
١ – عناصره
مادة ٢٨
الركن المادي للجريمة سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل أمر به القانون.
مادة ٢٩
١ – لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي لكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم
مع سلوكه الإجرامي في احداثها سبب آخر سابق او معاصر او لاحق ولو كان يجهله.
٢ – أما إذا كان ذلك السبب وحده كافياً لاحداث نتيجة جرمية فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل
الذي ارتكبه.
٢ – الشروع
مادة ٣٠
وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة إذا اوقف او خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل
فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ امـا
لسبب يتعلق بموضوع الجريمة او بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعـل صـلاحية
عمله لاحداث النتيجة مبنياً على وهم او جهل مطبق.
ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الأعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القـانون علـى
خلاف ذلك.
مادة ٣١
ألغي نص الفقرة (ج) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم ٢٠٧ لسنة .١٩٧٠
يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
أ – السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.
ب – السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.
جـ – السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة إذا كانـت العقوبـة الـسجن
المؤقت. فإذا كان نصف الحد الأقصى خمس سنوات او أقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد علـى
نصف مدة الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
د – الحبس او الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الحبس او الغرامة المقررة للجريمة إذا
كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس او الغرامة.
مادة ٣٢
تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقـررة للجريمـة
التامة.
الفرع الثاني: الركن المعنوي
القصد الجرمي والخطأ
مادة ٣٣
١ – القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا إلى نتيجة الجريمـة
التي وقعت او أية نتيجة جرمية أخرى.
٢ – القصد يكون بسيطاً او مقترنا بسبق الاصرار.
٣ – سبق الإصرار هو التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيداً عن ثورة الغضب الآني
او الهياج النفسي.
٤ – يتحقق سبق الإصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجهاً إلى شخص معين او إلى أي شخص
غير معين وجده او صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر او موقوفاً على شرط.
مادة ٣٤
تكون الجريمة عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك.
أ – إذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن أدائه قاصداً احداث الجريمة التـي نـشأت
مباشرة عن هذا الامتناع.
ب – إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً المخاطرة بحدوثها.
مادة ٣٥
تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطـأ إهمـالاً او
رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والأنظمة والاوامر.
مادة ٣٦
إذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان
يجهل وجوده.
مادة ٣٧
١ – ليس لأحد أن يحتج بجهله بأحكام هذا القانون او أي قانون عقابي آخر ما لم يكن قـد تعـذر علمـه
بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة.
٢ – للمحكمة ان تعفو من العقاب الأجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة أيام على الأكثر تمضي من تاريخ
قدومه إلى العراق إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل إقامته لا يعاقب عليها.
مادة ٣٨
لا يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.الفصل الرابع
أسباب الإباحة
١ – أداء الواجب
مادة ٣٩
لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.
مادة ٤٠
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:
اولا – إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين او اعتقد أن اجراءه من اختصاصه.
ثانيا – إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد أن طاعتـه واجبـه
عليه.
ويجب في الحالتين أن يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولـة وأنـه لـم
يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانيـة إذا كـان القـانون لا يـسمح
للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه.
٢ – استعمال الحق
مادة ٤١
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق:
١ – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقـرر
شرعاً او قانوناً او عرفاً.
٢ – عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او أجريـت
بغير رضاه أيهما في الحالات العاجلة.
٣ – أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.
٤ – أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.
٣ – حق الدفاع المشروع
مادة ٤٢
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق إذا توفرت الشروط الآتية:
١ – إذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده
مبنياً على أسباب معقولة.
٢ – أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.
٣ – أن لا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق أن يكون التهديـد فـي
الخطر موجهاً إلى نفس المدافع او ماله او موجهاً إلى نفس الغير او ماله.
مادة ٤٣
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل قصداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالية:
١ – فعل يتخوف أن يحدث منه الموت او جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
٢ – مواقعة امرأة او اللواطة بها او بذكر كرهاً.
٣ – . خطف إنسان
مادة ٤٤
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالية:
١ – . الحريق عمداً
٢ – جنايات السرقة.
٣ – الدخول ليلاً في منزل مسكون او في أحد ملحقاته.
٤ – فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت او جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
مادة ٤٥
لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع وإذا تجاوز المدافع عمداً او اهمـالاً
حدود هذا الحق او اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي فإنه يكون مسؤولاً عن الجريمة التي ارتكبها وإنما
يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدلاً من عقوبة الجناية وأن تحكم بعقوبة المخالفـة
بدلاً من عقوبة الجنحة.
مادة ٤٦
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل تنفيذاً لواجبات وظيفته ولـو
تخطى حدود وظيفته ان كان حسن النية إلا إذا خيف او ينشأ عن فعله موت او جراح بالغـة وكـان لهـذا
الخوف سبب معقول.الفصل الخامس – المساهمة في الجريمة
١ – الفاعل والشريك
مادة ٤٧
يعد فاعلاً للجريمة:
١ – من ارتكبها وحده او مع غيره.
٢ – من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمداً أثناء ارتكابها بعمـل مـن الاعمـال
المكونة لها.
٣ – من دفع بأية وسيلة، شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الـشخص غيـر مـسؤول
جزائياً عنها لأي سبب.
مادة ٤٨
يعد شريكا في الجريمة:
١ – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.
٢ – من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
٣ – من اعطى الفاعل سلاحاً او آلات او أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بهـا او
ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.
مادة ٤٩
يعد فاعلاً للجريمة كل شريك بحكم المادة ٤٨ كان حاضراً أثناء ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لـم
ينص القانون على خلاف ذلك.
٢ – يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم تـوفر
القصد الجرمي لديه او لأحوال أخرى خاصة به.
مادة ٥١
إذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت آثارها على كل من سـاهم
في ارتكابها فاعلاً كان او شريكاً. علم بها او لم يعلم.
أما إذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صـاحبها إلا إذا كـان
عالماً بها.
أما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفاً مشددة او مخففة.
مادة ٥٢
إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب او مخففة له في حق أحد المساهمين فاعلاً او شـريكاً – فـي
ارتكاب الجريمة فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.
أما الأعذار المادية المعفية من العقاب او المخففة له فإنها تسري في حق كـل مـن سـاهم فـي إرتكـاب
الجريمة.
مادة ٥٣
يعاقب المساهم في جريمة فاعلاً او شريكاً – بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التـي قـصد
ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.
مادة ٥٤
إذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلاً او شريكاً – او كيفية علمه بها عن قـصد غيـره مـن
المساهمين او عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده او كيفية علمه.
٢ – الاتفاق الجنائي
مادة ٥٥
يعد اتفاقاً جنائياً اتفاق شخصين او أكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزويـر
سواء كانت معينة او غير معينة او على الأفعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو
في مبدأ تكوينه، مستمراً ولو لمدة قصيرة.
ويعد الاتفاق جنائياً سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول إلى غـرض
مشروع.
مادة ٥٦
١ – يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد
على سبع سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيـد علـى سـنتين او
بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ديناراً إذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبـة
خاصة للاتفاق.
٢ – إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها أخف مما نص عليـه فـي الفقـرة
السابقة فلا توقع عقوبة أشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
مادة ٥٧
١ – كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي او كان له دور رئيسي فيه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر
سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامـة
او بهما إذا كانت جنحة.
٢ – إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها أخف مما نص عليـه فـي الفقـرة
السابقة فلا توقع عقوبة أشد من ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
مادة ٥٨
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة – ٥٦ – بحسب الأحوال – كل من سهل للأعضاء في الاتفاق او لفريـق
منهم اجتماعاتهم او اواهم او ساعدهم بأية صورة مع علمه بالغرض من الاتفاق .مادة ٥٩
يعفى من العقوبات المقررة في المواد ٥٦ و٥٧ و٥٨ كل من بادر بأخبار السلطات العامة بوجـود اتفـاق
جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك الـسلطات
بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. أما إذا حصل الأخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب
إلا إذا كان الأخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.
الباب الرابع: (المجرم)
الفصل الاول: المسؤولية الجزائية وموانعها
١ – فقد الادراك والإرادة
مادة ٦٠
لا يسأل جزائيا م كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الإرادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب كونه
في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة أعطيت له قسراً او على غير علم منه بهـا، او
لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك او المخدرة او غيرها سوى نقـص او ضـعف فـي الادراك او
الإرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخففاً.
مادة ٦١
إذا كان فقد الإدراك او الإرادة ناتجاً عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم بإختياره وعلمه عوقب على
الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير او سكر (صدر قـرار
مجلس الثورة الثورة المرقم ١٤٧٧ في ١٩٨٠/٩/١٥ حول عدم اعتبار حالة تناول المسكر بإرادة الفاعـل
واختياره عذراً مخففاً للعقوبة يستدعي الرأفة، نشر في الوقائع عدد ٢٧٧٩ في ١٩٨٠/٩/٢٩).
فإذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عـد ذلـك ظرفـاً مـشدداً
للعقوبة.
٢ – الاكراه
مادة ٦٢
لا يسأل جزائياً من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها.
٣ – الضرورة
مادة ٦٣
لا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطـر
جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل المكون
للجريمة متناسباً والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حال ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهـة ذلـك
الخطر.
٤ – السن
مادة ٦٤
لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره.
مادة ٦٥
يثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي (حلت تسمية (قاضي) محل تسمية (حاكم) بموجب قرار مجلـس قيـادة
الثورة المرقم ٢١٨ في ١٩٧٩/٢/٢٠) التحقيق والمحكمة أن يهملا الوثيقة إذا تعارضت مع ظـاهر حـال
الحدث ويحيلاه إلى الفحص الطبي لتقرير عمره بالوسائل الشعاعية او المختبريـة او بأيـة وسـيلة فنيـة
أخرى.
مسؤولية الاحداث
(نصت المادة (٧٠) من قانون الاحداث رقم ٦٤ لسنة ١٩٦٢ الملقى على أن (لا يعمل بالأحكـام الخاصـة
بالاحداث الوارد ذكرها في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية التي تتعارض مع أحكام هـذا
القانون في الأماكن التي يطبق فيها).
مادة ٦٦
يعتبر حدثا من كان وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.
وإذا لم يكن الحدث وقتئذ قد اتم الخامسة عشرة اعتبر صبيا أما إذا كان قد أتمها ولم يتم الثامنـة عـشرة
اعتبر فتى.
مادة ٦٧
إذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلاً من العقوبة المقررة لها في القـانون بإنـذاره فـي الجلـسة، او
بتسليمه إلى احد والديه او لمن له حق الولاية على نفسه او إلى مرب، مع تنبيهه بالمحافظة علـى حـسن
سلوك الحدث وسيرته، او أن يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للمخالفة في القانون.
مادة ٦٨
إذا ارتكب الصبي جنحة يحكم بدلاً من العقوبة المقررة لها في القانون بتسليمه إلى أحد ممن ذكر في المادة
٦٧ إذا تعهد كتابة بالمحافظة على حسن سلوكه وسيرته مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علـى ثـلاث
سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، او ان يحكم بحجزه في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيـد
عن ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.
مادة ٦٩
وإذا ارتكب الفتى جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة في القانون باحد التدابير المبينة في المـادة ٦٨ وأن
يحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او ان يحكم عليه بالغرامـة مهمـا تكـن
العقوبة المقررة للجنحة في القانون .مادة ٧٠
اذا ارتكب الحدث بعد تسليمه لأحد ممن ذكر في المادة ٦٧ جناية او جنحة خلال مدة التعهد يحكم على مـن
تعهد بحسن سلوكه او سيرته بضمان لا يزيد على مائة دينار إذا كانت الجريمة المرتكبة جنايـة ولا تزيـد
على خمسين دينارا إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة.
مادة ٧١
يسقط حكم التعهد إذا أكمل الحدث سن الثامنة عشرة.
مادة ٧٢
إذا ارتكب الصبي جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس
سنوات إذا كانت الجناية معاقباً عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد، وبالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل
عن سنة ولا تزيد على اربع سنوات إذا كانت الجناية معاقباً عليها بالسجن المؤقت.
مادة ٧٣
١ – اذا ارتكب الفتى جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد
على خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او السجن المؤبد.
٢ – وبالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبـة
المقررة للجناية إذا كانت هذه العقوبة السجن المؤقت ويجوز للمحكمة أن تحكم على الفتـى بـالحجز فـي
مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجنايـة قانونـاً إذا كانـت
عقوبة الجناية تقل عن عشر سنوات على أن لا تزيد مدة الحجز في الاصلاحية مدة خمس سنوات في جميع
الاحوال.
مادة ٧٤
١ – يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة أساساً لتعيين مسؤوليته.
٢ – إذا ارتكب الصبي جريمة وأصبح وقت الحكم عليه فتى يحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة كمـا لـو
كان صبياً.
وللمحكمة أن تبدل عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين للمدة المحكـوم
بها.
٣ – وإذا ارتكب الحدث جريمة وأتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من عمره حكم عليه بالعقوبة المقـررة
للجريمة كما لو كان حدثا، على أن تبدل المحكمة عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية، بالنسبة للصبي إلـى
الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.
وتبدل عقوبة الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين إلى عقوبة السجن إذا كانت الجريمـة المرتكبـة جنايـة
وبالحبس إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التي يمكن فرضها عليه عنـد ارتكـاب
الجريمة. وأن تبدل باقي العقوبات المقررة قانونا بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
٤ – إذا أتم الصبي المحجوز في مدرسة اصلاحية الثامنة عشرة من عمره وجب نقله منها إلـى مدرسـة
الفتيان الجانحين ليقضي فيها ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به. وإذا أتم المحجوز في مدرسـة الفتيـان
الجانحين الثلاثين من عمره وجب نقله منها إلى السجن ليقضي ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به.
مادة ٧٥
إذا أتهم حدث بإرتكاب أكثر من جريمة جازت محاكمته عن جميع تلك الجرائم في دعوى واحدة يصدر فيها
حكم واحد على أن تأخذ المحكمة بنظر الاعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها.
مادة ٧٦
١ – لا يحول الحكم بحجز الحدث في مدرسة اصلاحية او في مدرسة الفتيان دون الحكم بذلك مرة أخرى.
٢ – إذا تعددت مدة الحجز فلا يجوز أن يزيد مجموعها على خمس سنوات في المدرسة الاصلاحية ولا على
خمس عشرة سنة في مدرسة الفتيان الجانحين.
مادة ٧٧
١ – إذا أمضى حدث محكوم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية او بايداعه في مدرسة الفتيـان الجـانحين
ثلثي مدة عقوبته فللمحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب الحدث او أحد والديه او من له حق الولايـة
على نفسه او مربيه أن تأمر بعد الاطلاع على تقرير مدير المدرسة المحجوز بهـا ورأي الادعـاء العـام
بإطلاق سراح الحدث إذا تبين لها أنه قد استقام في سيره وحسن سلوكه على أن يسلم إلى احد مما ذكر بعد
اخذ تعهده وفقا لاحكام المادة ٦٧ وما بعدها اذا لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من عمره فان بلغها يؤخذ منه
تعهد بأن يكون حسن السيرة والسلوك خلال المدة الباقية من محكوميته.
٢ – فاذا ارتكب الحدث جناية او جنحة عمدية في المدة الباقية من عقوبته فللمحكمة أن تقرر اعادته إلـى
مدرسة إصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين ليمضي المدة الباقية من عقوبته ولا تحسب له في هذه الحالة
المدة التي قضاها وهو مطلق السراح.
٣ – اذا انقضت المدة الباقية من محكومية الحدث دون ان يرتكب جناية او جنحة عمديـة يـصبح اطـلاق
سراحه نهائيا.
مادة ٧٨
لا تسري احكام العود على الحدث، ولا يخضع للعقوبات التبعيـة والتكميليـة والتـدابير الاحترازيـة عـدا
المصادرة وغلق المحل وحظر ارتياد الحانات.
واذا حكم على الحدث بغرامة فلا يجوز حبسه استيفاء لها وانما ينفذ على ماله فإن تعذر ذلك تستوفى منـه
عند ميسرته.
مادة ٧٩
لا يحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة
من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام في هذه الحالة.الفصل الثاني
مسؤولية الاشخاص المعنوية
مادة ٨٠
الأشخاص المعنوية، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مـسؤولة جزائيـاً عـن
الجرائم التي يرتكبها ممثلوها او مديروها او وكلاؤها لحسابها او بإسمها.
ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانونـاً، فـإذا كـان
القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت بالغرامة ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمـة
شخصياً بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون.
الفصل الثالث: المسؤولية في جرائم النشر
مادة ٨١
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مؤلف الكتاب او واضع الرسم إلى غير ذلك مـن طـرق
التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته وإذا لم يكن ثمـة
رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر.
ومع ذلك يعفى من العقاب أي منهما إذا ثبت في أثناء التحقيق أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه
من المعلومات او الاوراق المـساعدة علـى معرفـة الناشـر الفعلـي.(* : صـدر أمـر بـرقم ٧ فـي
/١٠حزيران٢٠٠٣/ عن المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ونشر في الوقائع العراقية بالعدد ٣٩٧٨
المجلد ٤٤ في /١٧آب٢٠٠٣/ علق بالعمل بالفقرة (١) من المادة (٣٠٠) والفقرة (٢) من المادة (٢٢٥)
كما أمرت السلطة الائتلافية المؤقتة بعدم إقامة دعاوى بعض جرائم الجنايات المنصوص عليها في المـواد
(٨٤-٨١) والمواد (١٨٩-١٥٦) والمواد (١٩٥-١٩٠) والمواد (٢١٩-٢٠١) والمواد (٢٢٣) و(٢٢٤)
والمواد (٢٢٨-٢٢٦) والمادة (٢٢٩) والجنايات المذكورة بالمواد أعلاه تتعلق بجرائم النـشر والجـرائم
الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المرتكبة ضد السلطات العامة وجريمة الإساءة إلى مسؤول
حكومي. كما أمرت السلطة تعليق عقوبة الإعدام في كل حالة حكم فيها بعقوبة الاعدام المنـصوص عليهـا
لمعاقبة مرتكبي الجناية ويجوز الاستعاضة عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة او أية عقوبة أخـرى.
وصدر أمرا برقم ٣ لسنة ٢٠٠٤ عن الحكومة العراقية المؤقتة بإعادة العمل بعقوبة الاعدام (انظـر نـص
الأمر ٧ والأمر ٣ المشار إليهما أعلاه المنشورين في نهاية هذا الكتاب)).
مادة ٨٢
إذا كانت الكتابة او الرسم او طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت او نـشرت
خارج البلاد او لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع بصفتهما فاعلين.
فإن تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكـن فـي وسـعهم
معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او طرق التعبير الأخرى.
مادة ٨٣
لا يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة او الرسم او طرق التعبير الأخـرى نقلـت او
ترجمت عن نشرات صدرت في العراق او في الخارج او أنها لم تزد عن ترديد اشاعات او روايـات عـن
الغير. ولا يسري هذا الحكم إذا كان النشر قد حصل نقلاً عن نشرات رسمية صادرة من السلطات الحكومية.
مادة ٨٤
إذا ارتكبت جناية او جنحة بإحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة المنظورة أمامها الدعوى
بناء على طلب الإدعاء العام أن يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكـون قـد
أعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلاً وكذلك الأصول والألواح والأشرطة
والأفلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالإدانة في موضـوع الـدعوى أن تـأمر بمـصادرة
الأشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك أن تأمر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او صحيفتين على الأكثـر
على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز للمحكمة أيضا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف أن تأمر بناء على طلب
الإدعاء العام او المجنى عليه بنشر الحكم او ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال أجـل
تحدده فإن لم يحصل عوقب رئيس التحرير او المسؤول عن النشر في حالة عدم وجـود رئـيس تحريـر
بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
وإذا صدر حكم بالإدانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة أن تأمر بتعطيـل الـصحيفة
مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.الباب الخامس – العقوبة
الفصل الاول: العقوبات الأصلية
مادة ٨٥
العقوبات الأصلية هي:
١ – . الاعدام
٢ – السجن المؤبد.
٣ – السجن المؤقت.
٤ – الحبس الشديد.
٥ – الحبس البسيط.
٦ – . الغرامة
٧ – الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.
٨ – الحجز في مدرسة إصلاحية.
مادة ٨٦
عقوبة الإعدام هي شنق المحكوم عليه . حتى الموت
مادة ٨٧
السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمـدة عـشرين
سنة ان كان مؤبداً والمدد المبينة في الحكم إن كان مؤقتاً. ومدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى
خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على
خمس وعشرين سنة في جميع الأحوال وإذا أطلق القانون لفظ السجن عد ذلك سجناً مؤقتاً. ويكلف المحكوم
عليه بالسجن المؤبد او المؤقت بأداء الاعمال المقررة قانوناً في المنشآت العقابية.(ألغي نص المـادة (٨٧)
وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم ٢٠٧ لسنة .١٩٧٠ وشددت عقوبة الـسجن
المؤبد إلى السجن مدى الحياة ولا تنتهي إلا بوفاة المحكوم استناداً لأمر المدير الاداري لـسلطة الائـتلاف
المؤقتة رقم ٣١ القسم ٢ المؤرخ في ٣١ أيلول ٢٠٠٣ انظر نص الأمر المنشور في هذا الكتاب).
مادة ٨٨
الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغـرض المـدة
المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القـانون علـى
خلاف ذلك.
وعلى المحكمة أن تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها أكثر من سنة.
ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد بإداء الأعمال المقررة قانوناً في المنشآت العقابية.
مادة ٨٩
الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغـرض المـدة
المقررة في الحكم.
ولا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة ٩٠
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها عليـه
على أن تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها.
مادة ٩١
عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعـين فـي الحكـم وتراعـي
المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما أفاده من الجريمة او كـان يتوقـع
افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه.
ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة ٩٢
١ – إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا فاعلين أم شركاء فالغرامـة
يحكم بها على كل منها فيما عدا الغرامة النسبية.
٢ – الغرامة النسبية يحكم بها بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من الجريمة او
المصلحة التي حققها او أرادها الجاني من الجريمة ويحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة على وجـه
التضامن سواء كانوا فاعلين أم شركاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة ٩٣
١ – إذا حكم على مجرم بالغرامة سواء أكانت مع الحبس أم بدونه فللمحكمة أن تقضي بحبسه عنـد عـدم
دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة إذا كانت معاقباً عليهـا بـالحبس
والغرامة.
٢ – وإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة فـي حالـة
عدم دفع الغرامة يوماً عن كل نصف دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين.
مادة ٩٤
الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين: – هو ايداع الفتى في مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة
في الحكم.
الحجز في المدرسة الإصلاحية: – هو إيداع الصبي مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقـررة فـي
الحكم.الفصل الثاني
العقوبات التبعية
مادة ٩٥
العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم.
١ – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
مادة ٩٦
الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى إخلاء سبيل المحكوم عليـه
من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية (عدلت المادة أعلاه بقرار مجلس قيادة الثـورة رقـم ٩٩٧
المنشور في الوقائع العراقية عدد ٢٦٦٧ في ١٩٧٨/٨/٧)
١ – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها.
٢ – أن يكون ناخباً او منتخباً في المجالس التمثيلية.
٣ – أن يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية او احدى الشركات او كان مديراً لها.
٤ – أن يكون وصياً او قيماً او وكيلاً.
٥ – أن يكون مالكاً او ناشراً او رئيساً لتحرير احدى الصحف.
مادة ٩٧
الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبـة او
انقضائها لأي سبب آخر حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقـف إلا
بإذن من محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الأحوال، التي يقع ضـمن منطقتهـا
محل اقامته.
وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب الإدعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيمـاً
لإدارة أمواله ويجوز لها أن تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها أن تقدر له أجراً ويكون القيم تابعاً لها
وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته.
وترد للمحكوم عليه أمواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر. ويقدم له القيم حساباً
عن ادارته.
مادة ٩٨
كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى وقت تنفيذ الحكم حرمان المحكوم
عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين السابقتين بطلان كل عمل من أعمال التـصرف او
الإدارة، يصدر منه خلال الفترة المذكورة عدا الوصية والوقف، وتعين محكمة الأحوال الشخصية او محكمة
المواد الشخصية – حسب الأحوال – بناء على طلب الإدعاء العام او كل ذي مصلحة، قيماً علـى المحكـوم
عليه.
٢ – مراقبة الشرطة
مادة ٩٩
أ – من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقـود او تزويرهـا او
تقليدها او تزوير طوابع او سندات مالية حكومية او محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او
قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الـشرطة وفـق
أحكام المادة ٢٠٨ من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة او أن تأمر بإعفاء المحكوم عليـه منهـا او أن
تخفف من قيودها.
ب – يعاقب من خالف أحكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيـد علـى مائـة
دينار.
الفصل الثالث: العقوبات التكميلية
١ – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
مادة ١٠٠
أ – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر حرمان المحكـوم
عليه من حق او أكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تـاريخ انتهـاء تنفيـذ
العقوبة او من تاريخ انقضائها لأي سبب كان (عدلت هذه المادة بقرار مجلس قيادة الثـورة المـرقم ٩٩٧
المنشور في الوقائع العراقية بالعدد ٢٦٦٧ في ١٩٧٨/٨/٧)
١ – تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على أن يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وأن يكـون
القرار مسبباً تسبيباً كافياً.
٢ – حمل اوسمة وطنية او أجنبية.
٣ – الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كلاً او بعضا.
ب – تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله مـن
السجن أطول هذه العقوبات مدة.
ج – إذا أفرج عن المحكوم عليه إفراجا شرطياً فإن مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ
اخلاء سبيله من السجن.
أما اذا صدر قرار بإلغاء الإفراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الأصلية فإن مدة الحرمان تبتدئ من
تاريخ اكماله مدة محكوميته.
د – يجوز للادعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من تـاريخ خروجـه مـن
السجن، أن يقدم إلى محكمة الجنايات (حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبـرى)
بموجب قانون التنظيم القضائي المرقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩) التي يقع ضمن منطقتها محل سـكنى المحكـوم
عليه، طلباً بتخفيض او إلغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها في قرار الحكم، وعلـى محكمـة
الجنايات بعد إجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على أن يكون مسبباً ويكون قرارها قطعياً. وللإدعـاء
العام او المحكوم عليه في حالة رد الطلب كلاً او جزءاً أن يقدم طلباً آخر بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ
صدور قرار الرد.
٢ – المصادرة
مادة ١٠١
فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية او
جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت فـي ارتكابهـا او
التي كانت معدة لإستعمالها فيها. وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسني النية.
ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي جعلـت اجـرا لارتكـاب
الجريمة.
٣ – نشر الحكم
مادة ١٠٢
للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الإدعاء العام أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة فـي
الجناية ولها، بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريمة قذف او
سب او اهانة ارتكبت باحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين ج، د من البند (٣) من المادة .١٩
ويؤمر بالنشر في صحيفة او أكثر على نفقة المحكوم عليه فإذا كانت جريمة القذف او السب او الإهانة قـد
ارتكبت بواسطة النشر في احدى الصحف أمرت المحكمة بنشر الحكم فيها وفي نفس الموضع الذي نـشرت
فيه العبارات المكونة للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بنشر قراري التجـريم
والحكم.
وإذا امتنعت أي صحيفة من الصحف المعينة في الحكم عن النشر او تراخت في ذلك بغير عذر مقبول يعاقب
رئيس تحريرها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.الفصل الرابع: التدابير الاحترازية
الفرع الاول: أحكام عامة
مادة ١٠٣
١ – لا يجوز أن يوقع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون أن يكون
قد ثبت ارتكابه فعلاً يعده القانون جريمة وأن حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع.
وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع إذا تبين من أحواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة
وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على إقتراف جريمة أخرى.
٢ – لا يجوز توقيع تدبير احترازي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
مادة ١٠٤
التدابير الاحترازية أما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.
الفرع الثاني: التدابير الاحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها
١ – الحجز في ماوى علاجي
مادة ١٠٥
يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوى علاجي في مستشفى او مصح للأمراض العقلية او أي محل معد من
الحكومة لهذا الغرض، – حسب الأحوال التي ينص عليها القانون – مدة تقل عن ستة أشهر، وذلك لرعايته
والعناية به.
وعلى القائمين بإدارة الماوى أن يرفعوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في
الفترات دورية لا تزيد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي الجهة الطبيـة المختـصة أن
تقرر اخلاء سبيله او تسليمه إلى أحد والديه او أحد أقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالـشروط التـي تنـسبها
المحكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها بناء على طلب الإدعاء العام او كل ذي شأن وبعد اخـذ رأي الجهـة
الطبية المختصة اعادته إلى الماوى اذا اقتضى الأمر ذلك.
٢ – حظر ارتياد الحانات
مادة ١٠٦
أ – حظر ارتياد الحانات هو منع المحكوم عليه من تعاطي شرب مسكر في حانة او أي محل آخر معد لهـذا
الغرض المدة المقررة في الحكم.
ب – إذا حكم على شخص أكثر من مرة لارتكابه جريمة السكر او لارتكابه جناية او جنحة اخـرى وقعـت
اثناء سكره، جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة أن تحظر عليه ارتياد الحانات وغيرها من محال شرب
الخمر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
٣ – منع الاقامة
مادة ١٠٧
١ – منع الاقامة هو حرمان المحكوم عليه من أن يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكانـاً معينـا او امـاكن
معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد بأي حال علـى خمـس
سنوات.
وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية.
٢ – للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية او في جنحة مخلـة بالـشرف
ولها في أي وقت أن تأمر بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام باعفائه من كل او بعـض المـدة
المقررة في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة التي ينفذ فيها.
٤ – مراقبة الشرطة
مادة ١٠٨
مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله او استقامة
سيرته.
وهي تقتضي الزامه بكل او بعض القيود الآتية حسب قرار المحكمة:
١ – عدم الاقامة في مكان معين او اماكن معينة على ان لا يؤثر ذلـك علـى طبيعـة عملـه او احوالـه
الاجتماعية والصحية.
٢ – ان يتخذ لنفسه محل اقامة وإلا عينته المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام.
٣ – عدم تغيير محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة اختصاصها وعدم مبارحة
مسكنه ليلا الا بإذن من دائرة الشرطة.
٤ – عدم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم.
مادة ١٠٩
إضافة إلى الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه بعقوبـة
الحبس لمدة سنة فاكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة
العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد بأية حال على خمس سنوات وذلك في الحالات التالية:
١ – اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية او في جنحة سرقة او اخفاء أشياء مسروقة او احتيال او تهديد
او اخفاء محكوم عليهم فارين.
٢ – اذا كان الحكم صادرا في أية جنحة وكان المحكوم عليه عائدا او اعتقدت المحكمة لأسباب معقولة أنه
سيعود الى ارتكاب جناية او جنحة.
مادة ١١٠
١ – تبدأ مدة المراقبة من اليوم المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التـاريخ المقـرر لانقـضائها إذا تعـذر
تنفيذها نظراً لقضاء المحكوم عليه مدة الحبس او لتغيبه عن محل مراقبته لسبب ما.
٢ – للمحكمة في أي وقت، بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام، اعفـاء المحكـوم عليـه مـن
المراقبة او من بعض قيودها إذا رأت محلاً لذلك.الفرع الثالث: التدابير الاحترازية السالبة للحقوق
١ – اسقاط الولاية والوصاية والقوامة
مادة ١١١
اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة علـى غيـره
سواء تعلقت بالنفس او المال.
مادة ١١٢
اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخلالاً بواجبات سلطته او لاية جريمة
اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بأن يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط
الولاية او الوصاية او القوامة عنه.
٢ – حظر ممارسة العمل
مادة ١١٣
الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فنـي
تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانوناً.
مادة ١١٤
اذا ارتكب شخص جناية او جنحة اخلالا بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه من أجلها بعقوبـة
سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة أن تحظر عليه ممارسة
عمله مدة لا تزيد على سنة فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكـم النهـائي
بالحظر جاز للمحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب.
٣ – سحب اجازة السوق
مادة ١١٥
سحب اجازة السوق هو انتهاء مفعول الاجازة الصادرة للمحكوم عليه وحرمانه من الحصول علـى اجـازة
جديدة خلال المدة المبينة في الحكم.
مادة ١١٦
كل من حكم عليه لجريمة ارتكبها عن طريق وسيلة نقل آلية اخلالا بالإلتزامات التي فرضها القانون يجـوز
للمحكمة وقت اصدار الحكم بالإدانة أن تأمر بسحب اجازة السوق منه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد
على ثلاث سنوات.
الفرع الرابع: التدابير الاحترازية المادية
١ – المصادرة
مادة ١١٧
يجب الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعهـا او
عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته.
واذا لم تكن الاشياء المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينـا كافيـا تحكـم المحكمـة
بمصادرتها عند ضبطها.
٢ – التعهد بحسن السلوك
مادة ١١٨
١ – التعهد بحسن السلوك هو الزام المحكوم عليه بأن يحرر وقت صدور الحكم تعهداً بحسن سلوكه لمدة لا
تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد بأية حال على خمس سنوات تبدأ مـن
تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر.
ويلزم المحكوم عليه بأن يودع صندوق المحكمة مبلغاً من المال او ما يقوم مقامه تقـدره المحكمـة بمـا
يتناسب مع حالته المادية على أن لا يقل المبلغ عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينـار ويجـوز أن
يدفع المبلغ عن المحكوم عليه شخصا آخر.
٢ – تحدد المحكمة في الحكم أجلا لدفع المبلغ او ما يقوم مقامه لا تزيد مدته على شهر من تاريخ انتهـاء
تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر. فإذا لم يدفع خلال هذا الأجل أمرت بوضع المحكوم تحت مراقبـة
الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على المدة المحددة في التعهد. او أن تأمر بأي تدبير احترازي آخـر
مناسب لحالته ويعفى المحكوم عليه من ذلك في أي وقت اذا دفع المبلغ او ما يقوم مقامه.
وللمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه أن تقرر تخفيض المبلغ او مدة التعهد اذا وجدت أسبابا تبرر ذلك.
مادة ١١٩
يجوز للمحكمة عند اصدارها حكما على شخص في جناية او جنحة ضد النفس او ضـد الآداب العامـة ان
تلزم المحكوم عليه وقت اصدار الحكم بالادانة أن يحرر تعهدا بحسن السلوك.
مادة ١٢٠
اذا لم يرتكب المحكوم عليه جناية او جنحة خلال مدة التعهد قررت المحكمة رد المبلغ المحدد في التعهد او
ما يقوم مقامه لمن اداه وإذا حكم نهائيا بإدانته في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال تلك المـدة أصـبح
مبلغ التعهد ايراداً للخزينة العامة. واذا كان قد قدم ما يقوم مقام النقد يستحصل المبلغ تنفيذاً.
٣ – غلق المحل
مادة ١٢١
فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية
او جنحة أن تأمر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلـك بواسـطة
المحكوم عليه او احد افراد اسرته او أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل او نزل له عنه
بعد وقوع الجريمة.
ولا يتناول الحظر مالك المحل او أي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.
٤ – وقف الشخص المعنوي وحله
مادة ١٢٢
وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ولو كان ذلك باسـم آخـر او
تحت ادارة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين بادارته او تمثيله.
مادة ١٢٣
للمحكمة أن تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت
جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليـه مـن
اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فأكثر. واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمـة
ان تأمر بحل الشخص المعنوي.الفرع الخامس: احكام عامة
مادة ١٢٤
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد ١٠٥ و١١١ و١١٧ يعاقب كل من يخـالف احكـام التـدبير
الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
مادة ١٢٥
لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تأمر المحكمة فـي
الحكم بغير ذلك.
مادة ١٢٦
اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بإلغاء الإيقاف سقط التدبير الاحتـرازي
سواء كان منفذا او موقوفاً تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كأنه لم يكن.
مادة ١٢٧
فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بوقف أي
تدبير قضى به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة او بتعديل نطاقه. واذا رفض الطلـب فـلا
يجوز تجديده إلا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في أي وقت بناء على طلب الادعاء العام، الغاء الأمر
الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير إذا رأت لذلك محلا.
الفصل الخامس: الاعذار القانونية والظروف القضائية المخففة
مادة ١٢٨
١ – الاعذار إما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر إلا في الاحوال التي يعينهـا القـانون.
وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير مـن
المجنى عليه بغير حق.
٢ – يجب على المحكمة أن تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة.
مادة ١٢٩
العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم بأية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية.
مادة ١٣٠
اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او إلى الحـبس
الذي لا تقل مدته عن سنة فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت إلى عقوبة الحـبس الـذي لا
تقل مدته عن ستة أشهر. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه (لا يجوز تخفيض الاحكام الصادرة ضـد
مرتكبي جرائم الاختطاف، نتيجة الظروف المخففة لبشاعة الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٣٠) جاء
ذلك في الامر الصادر من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٣١ القسم ٢ المؤرخ في ١٣ ايلـول
،٢٠٠٣ انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب)
مادة ١٣١
اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الآتي: اذا كان للعقوبة حد أدنى فلا تتقيـد
به المحكمة في تقدير العقوبة.
واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.
واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.
مادة ١٣٢
اذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تبدل العقوبة المقررة
للجريمة على الوجه الآتي:
١ – عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
٢ – عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت.
٣ – عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. (صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم
٥٩ في ١٩٨٢/١/١٢ حول عدم اعتبار تنازل ذوي المجني عليه عن حقهم الشخصي في التعويض ظرفـا
قضائيا مخففا، نشر في الوقائع العراقية بالعدد ٢٨٦٨ في ١٩٨٢/١/٢٥).
مادة ١٣٣
اذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (١٣١).
مادة ١٣٤
يجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا لاحكام المواد ١٣٠ و١٣١ و١٣٢ و١٣٣ أن تبين في أسـباب
حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.الفصل السادس: الظروف المشددة
الظروف المشددة العامة
مادة ١٣٥
مع عدم الإخلال بالاحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من الظروف المـشددة
ما يلي:
١ – ارتكاب الجريمة بباعث دنيء.
٢ – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادارك المجني عليه او عجزه عن المقاومة او فـي ظـروف لا
تمكن الغير من الدفاع عنه.
٣ – استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة او التمثيل بالمجني عليه.
٤ – استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفـوذه المـستمدين
من وظيفته.
مادة ١٣٦
اذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة أن تحكم على الوجه الآتي:
١ – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام.
٢ – اذا كانت العقوبة السجن او الحبس جاز الحكم باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط
عدم تجاوز ضعف هذا الحد على أن لا تزيد مدة السجن المؤقت في أي حال عن خمس وعشرين سنة ومدة
الحبس على عشر سنوات.
٣ – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة يجوز أن تبلغ ضعف المدة التي
يمكن أن يحكم بها طبقا للمقياس المقرر في الفقرة ٢ من المادة ٩٣ على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع
الاحوال على أربع سنوات.
مادة ١٣٧
اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة او ظروف تدعو الى استعمال الرأفة في جريمة واحدة طبقـت
المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرأفة واذا تعادلت الظروف المـشددة
مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرأفة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقـررة اصـلا
للجريمة أما اذا تفاوتت هذه الظروف والاعذار المتعارضة في أثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواهـا تحقيقـا
للعدالة.
مادة ١٣٨
اذا ارتكبت جريمة بقصد الحصول على كسب غير مشروع وكان القانون يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامـة
جاز الحكم فضلا عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، بغرامة لا تزيد على قيمة الكسب الذي حققه الجاني
او الذي كان يرمي اليه وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة ١٣٩
يعتبر عائدا:
اولا – من حكم عليه نهائيا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لـرد اعتبـاره قانونـا
جناية او جنحة.
ثانيا – من حكم عليه نهائيا وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره قانونا اية جنايـة
او جنحة مماثلة للجنحة الاولى. وتعتبر الجرائم المبينة في بند واحد من كل من البنـود التاليـة متماثلـة
لغرض تطبيق احكام هذه الفقرة .
١ – جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال وخيانة الامانة واغتصاب الأموال والـسندات والتهديـد واخفـاء
الاشياء المتحصلة من هذه الجرائم او حيازتها بصورة غير مشروعة.
٢ – جرائم القذف والسب والاهانة وافشاء الاسرار.
٣ – الجرائم المتعلقة بالآداب العامة وحسن الأخلاق.
٤ – جرائم القتل والإيذاء العمد.
٥ – الجرائم العمدية التي يضمها باب واحد من هذا القانون .
ثالثا – لا يعتد بالحكم الأجنبي في تطبيق أحكام هذه المادة إلا إذا كان صادراً في جرائم تزييف او تقليـد او
تزوير العملة العراقية او الاجنبية.
مادة ١٤٠
يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة أن تحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبـة
المقررة للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى أن لا تزيد مدة السجن المؤقت بأي حـال
من الاحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على عشر سنين ومع ذلك.
١ – إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤقت مطلقاً من أي قيد جاز الحكم بالسجن المؤبد.
٢ – إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس .الفصل السابع: تعدد الجرائم وأثـره
في العقاب
مادة ١٤١
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بالعقوبة المقررة لهـا
وإذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداها.
مادة ١٤٢
إذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويجمع بينهـا
وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والأمر بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها ولا يمنـع
ذلك من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون او المحكوم بها بالنسبة
إلى الجرائم الأخرى.
وإذا كان المتهم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف جاز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة
الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع الأمر بإسقاط ما نفـذ
فعلا من الحكم السابق صدوره.
مادة ١٤٣
أ- اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه مـن
أجل واحدة منها، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقـب علـى أن لا
يزيد مجموع مدد السجن او الحبس التي تنفذ عليه او مجموع مدد السجن والحـبس معـاً علـى خمـس
وعشرين سنة.
ب – إذا حكم على شخص بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد صدور حكم عليه بعقوبة لجريمة أخرى نفـذت كلتـا
العقوبتين عليه بطريق التعاقب (حذفت عبارة (مهما بلغ مجموع مدتيهما) بقانون التعديل الاول المرقم ٢٠٧
لسنة ١٩٧٠).
ج – تحجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعـت قبـل الحكـم بعقوبـة
السجن المذكور.
د – تنفذ جميع عقوبات الغرامة والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت علـى أن لا
يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.
الفصل الثامن: ايقاف التنفيذ
مادة ١٤٤
للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم نفسه بإيقاف تنفيذ
العقوبة إذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن جريمة عمدية ورأت من أخلاقه وماضيه وسـنه
وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة وللمحكمة أن تقصر إيقـاف
التنفيذ على العقوبة الأصلية او تجعله شاملاً للعقوبات التبعية والتكميلية والتـدابير الاحترازيـة وإذا حكـم
بالحبس والغرامة معاً جاز للمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط. وعلـى المحكمـة أن
تبين في الحكم الأسباب التي تستند إليها في ايقاف التنفيذ.
مادة ١٤٥
للمحكمة عند الأمر بإيقاف التنفيذ أن تلزم المحكوم عليه بأن يتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيـذ
وفقاً لاحكام المادة ١١٨ او أن تلزمه بإداء التعويض المحكوم عليه كله او بعضه خلال أجل يحدد في الحكم
او تلزمه بالأمرين معاً.
مادة ١٤٦
تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.
مادة ١٤٧
١ – يجوز الحكم بإلغاء ايقاف التنفيذ في أية حالة من الحالات التالية:
اولا – إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضة عليه وفقا للمادة .١٤٥
ثانيا – إذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربة المذكورة في المادة السابقة جناية او جنحة عمدية قضي
عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لاكثر من ثلاثة اشهر سواء صدر الحكم بالإدانة اثناء هذه الفتـرة او
صدر بعد انقضائها.
ثالثا – اذا ظهر خلال مدة التجربة أن المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نهائي مما نص عليه في الفقرة
السابقة لجناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين امرت بايقاف التنفيذ.
٢ – يصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة التي ترتب
عليها الغاء ايقاف التنفيذ او التي ثبت أمامها سبب الالغاء مع عدم الاخلال بحق الطعـن ولا فـي درجـات
التقاضي.
مادة ١٤٨
يترتب على الغاء ايقاف التنفيذ، تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتدابير الاحترازيـة التـي كـان
اوقف تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفالة التي اديت كلا او جزءا تنفيذا للتعهد بحسن السلوك الـذي الـزم
المحكوم عليه به.
مادة ١٤٩
اذا انقضت مدة التجربة دون أن يصدر حكم بالغاء الايقاف وفقا لاحكام المادة ١٤٧ اعتبر الحكم كأنـه لـم
يكن والغيت الكفالة المشار اليها في المادة .١٤٥الباب السادس
سقوط الجرائم والعقوبات
الفصل الاول: أحكام عامة
مادة ١٥٠
تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية:
١ – . وفاة المتهم
٢ – . العفو العام
٣ – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.
مادة ١٥١
يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة او بتدبير احترازي بالعفو العام ويرد الاعتبار وبصفح المجني عليه في
الاحوال المنصوص عليها قانوناً وبانقضاء فترة التجربة في حالة ايقاف تنفيذ الحكم دون أن يقع في خلالها
ما يستوجب الغاءه.
وتسقط العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بسقوط الحكـم لاحـد الاسـباب
المذكورة في الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم عليه وبالعفو الخاص وكل ذلك مع مراعاة ما هـو منـصوص
عليه في المواد التالية.
الفصل الثاني: أحكام تفصيلية
١ – وفاة المحكوم عليه
مادة ١٥٢
اذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ويزول كل أثر لهذا الحكم غيـر أن لمـن
تضرر من الجريمة حق اقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة.
أما إذا توفى بعد صيرورة الحكم نهائيا فتسقط العقوبة والتدابير الاحترازية المحكوم بها فيما عدا العقوبـات
المالية كالغرامة والرد والتدابير الاحترازية المالية كالمصادرة واغلاق المحل فإنها تنفذ فـي تركتـه فـي
مواجهة ورثته.
٢ – العفو العام والعفو الخاص
أ – العفو العام
مادة ١٥٣
١ – العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيهـا،
وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له أثر علـى مـا سـبق
تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك.
٢ – وإذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسـرت
عليه أحكامه.
٣ – لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.
ب – العفو الخاص
مادة ١٥٤
١ – العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بهـا نهائيـا كليهـا او
بعضها او ابدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات المقررة قانونا.
٢ – لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير
الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص مرسـوم العفـو علـى
خلاف ذلك.
٣ – الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ
مادة ١٥٥
يبين قانون اصول المحاكمات الجزائية احكام الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ.
الكتاب الثاني
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
الباب الاول
الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي
مادة ١٥٦
يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة أراضـيها وكـان
الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
مادة ١٥٧
١ – يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بصفوف العدو او بالقوات المسلحة لدولة في حالة حـرب
مع العراق ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق.
وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست
لها صفة المحاربين.
٢ – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو او القوات المسلحة لدولة فـي
حالة حرب مع العراق او القوة المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام بـأي عمـل عـدواني ضـد
العراق .مادة ١٥٨
يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية او تخابر معها او مع أحـد ممـن يعملـون
لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي إلى الحرب او إلى قطع العلاقات السياسية او دبر لهـا
الوسائل المؤدية إلى ذلك.
مادة ١٥٩
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية او تخابر معها او مع أحد ممن يعملـون لمـصلحتها
لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق او للأضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق وكل من دبـر
لها الوسائل المؤدية إلى ذلك او عاونها بأي وجه على نجاح عملياتها الحربية.
مادة ١٦٠
يعاقب بالإعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد او على تقدمه فيها بآثار الفتن في صفوف الـشعب او
اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او بتحريض أفرادها على الانضمام إلى العدو او الاستسلام لـه او
زعزعة اخلاصهم للبلاد او ثقتهم في الدفاع عنها، وكذلك كل من سلم أحد افراد القوات المسلحة إلى العدو.
مادة ١٦١
١ – يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية او سـهل
لهم ذلك.
٢ – يعاقب بالإعدام كل من تدخل عمدا بأية كيفية كانت في جمع الجند او الاشخاص او الاموال او المـؤن
او العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولـو لـم تكـن لهـا صـفة
بالمحاربين.
مادة ١٦٢
يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من أراضيها او موانئها او حصناً او موقعـاً
عسكرياً او سفينة او طائرة او سلاحاً او ذخيرة او عتاداً او مؤناً او اغذية او مهمـات حربيـة او وسـيلة
للمواصلات او مصنعاً او منشأة او غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل فـي ذلـك او أمـده
بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بأن نقل اليه أخباراً او كان له مرشداً.
مادة ١٦٣
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:
١ – كل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا أحد المواقع او القواعد والمنشآت العسكرية او المصالح
او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او انابيب الـنفط او منـشآته او الاسـلحة او
العتاد او المؤن او الادوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الـدفاع عـن
العراق او مما يستعمل في ذلك.
٢ – كل من اخفي شيئا من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من وقوعها فـي يـد
العدو او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتي عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صـالحة ولـو مؤقتـا
للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها ضرر.
٣ – كل من عرض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البلاد للخطر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعـت
الجريمة في زمن الحرب.
مادة ١٦٤
يعاقب بالإعدام ( عدلت المادة ١٦٤ بموجب قانون التعديل العاشر المرقم ٧٧ لسنة ١٩٨٤ المنـشور فـي
الوقائع العراقية بالعدد ٣٠٠٩ في ١٩٨٤/٩/٣)
١ – من سعى لدى دولة أجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع أي منهما، وكان من شأن
ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.
٢ – من اتلف عمدا او أخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم أنها تصلح لاثبات حقوق العـراق
قبل دولة أجنبية او تتعلق بأمن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.
مادة ١٦٥
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة أجنبية او رفع الـسلاح
ضدها او التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة أخرى في حالة حرب معها او قام بأي عمل عدائي آخـر
ضدها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية.
وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلـك
الدولة.
مادة ١٦٦
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية او منظمة دولية او شـركة
اجنبية في شأن من شؤون الدولة فأجراها عمدا ضد مصلحتها.
مادة ١٦٧
١ – من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او مـن احـد ممـن يعملـون
لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم أن من شأنه الاضرار
بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطـي او
وعد به.
٢ – تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به
اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
أ – من اعطى وعدا او عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطـاؤه
او وعده او عرضه.
ب – من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في هذه المادة وفي كل الاحوال المتقدمة اذا حصل
الطلب او القبول او العرض او التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد اصدار المكتوب.
مادة ١٦٨
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بهـا
لنفسه او لشخص آخر عينه، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائـدة
مادية او غير مادية .مادة ١٦٩
يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا بأية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.
مادة ١٧٠
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليهـا
في المواد من ١٥٦ الى ١٦٩ ولو لم يترتب على تحريضه أثر.
مادة ١٧١
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينـار او باحـدى هـاتين
العقوبتين من تسبب بإهماله او برعونته او عدم انتباهه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بارتكاب احـدى
الجرائم المنصوص عليها في المواد من ١٥٦ الى .١٦٩
واذا وقع في زمن الحرب جاز عقابه بما لا يزيد على ضعف الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في هذه
المادة.
مادة ١٧٢
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة الاف
دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
١ – كل من قام مباشرة او عن طريق بلد آخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او أي مال آخـر
الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه.
٢ – كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في الفقرة السابقة مع
أي فرد مقيم في بلد معاد او مع أي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائه او هيئاته.
ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن
الاشياء موضوع الجريمة.
مادة ١٧٣
يعاقب بالسجن المؤقت او بالحبس وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار:
كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية.
ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعـة
لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمـة فـي جميـع
الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.
مادة ١٧٤
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من اخل عمدا في زمـن الحـرب او زمـن حركـات
عسكرية فعلية بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة او نقل او تجهيز او التـزام او
اشغال عامة ارتبط به مع الحكومة او احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام لحاجات القوات المسلحة او
للحاجات الضرورية للمدنيين.
٢ – ويعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد من العقود المـذكورة
في الفقرة السابقة.
٣ – اذا وقع الاخلال او الغش بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبـة
الاعدام.
٤ – تسري الاحكام السابقة – حسب الاحوال – على المتعاقدين الثانويين والـوكلاء والوسـطاء اذا كـان
الاخلال او الغش في التنفيذ راجعا الى فعلهم.
مادة ١٧٥
١ – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنـصوص
عليها في المواد (من ١٥٦ إلى ١٧٥) او اتخذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه.
٢ – يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه.
٣ – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغـرض المقـصود وكانـت
عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشـد مـن العقوبـة المقـررة لتلـك
الجريمة.
٤ – ويعاقب بالحبس من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
مادة ١٧٦
اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في الفقرة (١٧٤) بسبب اهمـال او تقـصير
كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين .مادة ١٧٧
يعاقب بالحبس المؤبد:
١ – كل من حصل باية وسيلة على شيء يعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد اتلافه لمـصلحة دولـة
اجنبية او افشائه لها او لاحد ممن يعملون لمصلحتها.
٢ – كل من سلم او افشى سراً من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبية او الى احـد ممـن يعملـون
لمصلحتها.
وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن الحـرب او
كانت الدولة الاجنبية معادية.
مادة ١٧٨
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
١ – من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يكن يقصد تـسليمه او
افشاءه لدولة أجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها.
٢ – من اذاع او افشى بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع.
٣ – من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سـر مـن اسـرار
الدفاع عن البلاد او بقصد تسليمه او اذاعته.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجريمة في زمـن الحـرب او كـان
الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة.
مادة ١٧٩
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اذاع عمدا في زمـن الحـرب اخبـارا او بيانـات او
اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك الحاق ضرر بالاستعدادات الحربيـة
للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بـين النـاس او اضـعاف الـروح
المعنوية في الامة.
٢ – تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكبت الجريمة نتيجة الاتصال مع دولة اجنبية فاذا كانت هذه الدولة
معادية كانت العقوبة السجن المؤبد.
مادة ١٨٠
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مواطن اذاع عمدا فـي
الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شـأن ذلـك
اضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نـشاطا مـن
شأنه الاضرار بالمصالح الوطنية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
مادة ١٨١
أ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة:
١ – من طار فوق مناطق من اقليم الجمهورية على خلاف الحظر الـصادر فـي شـأنها مـن الـسلطات
المختصة.
٢ – من قام بأخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر الـصادر مـن الـسلطات
المختصة.
٣ – من دخل حصدا او احدى منشآت الدفاع او معسكرا او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مـسلحة او
سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او أي محل او مصنع يباشر فيه عمل لمصلحة الـدفاع
عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.
٤ – من وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الوجود فيها.
ب – اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخـداع او الغـش او التخفـي او
اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصنعة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة
وفي حالة اجتماع هذين الطرفين تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.
مادة ١٨٢
١ – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر او اذاع بأيـة
صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت اخبارا او معلومات او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسـوما او
صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات العامة وكان محظورا مـن
الجهة المختصة نشره او اذاعته.
٢ – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمـصلحتها
باية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت امرا من الامور المذكورة في الفقرة السابقة.
مادة ١٨٣
أ – يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:
١ – من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة او وسيلة للتعيش او ماوى او مكانا للاجتمـاع او
غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او قام باخفاء
او نقل او ابلاغ ذلك الموضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك فـي ارتكـاب
الجريمة.
٢ – من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمداً مستنداً او شيئا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او
عقاب مرتكبيها.
ب – يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخوه في حالة تقديم الاعانة ووسيلة
التعيش والماوى.
ويجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة هؤلاء في الحالات الاخرى التي عددتها الفقرتان ( و١ ٢).مادة ١٨٤
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:
١ – كل من اوى جاسوسا للعدو او جنديا من جنوده وهو على بينة من امره او قدم له طعاما او لباسـا او
غير ذلك من المساعدات.
٢ – كل من سهل عمدا فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين مع علمه بأمره.
مادة ١٨٥
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع
بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في الفقرة المتقدمة من هذا الباب دون
أن يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.
مادة ١٨٦
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من
الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى السلطات المختصة.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.
مادة ١٨٧
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الباب من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة بكل ما
يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة او الاعفاء منها اذا سهل الجاني للسلطات العامة اثناء التحقيق او المحاكمة
القبض على احد من مرتكبي الجريمة.
مادة ١٨٨
يعتبر سرا من اسرار الدفاع:
١ – المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي هي بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص
الذين لهم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على من عداهم.
٢ – المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي قد
يؤدي كشفها الى افشاء معلومات مما أشير اليه في الفقرة السابقة والتي تقضي مصلحة الدفاع عن الـبلاد
ان تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها او استعمالها.
٣ – الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وغير ذلك مما
له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر اذن كتابي من جهة مختصة بنـشره او
اذاعته.
٤ – الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف وضبط الفاعلين والـشركاء فـي
الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وكذلك الاخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيـق والمحاكمـة اذا
حظرت سلطة التحقيق او المحاكمة اذاعتها.
مادة ١٨٩
في تطبيق احكام هذا الباب تكون للكلمات التالية المعاني الواردة ازاءها:
١ – العدو: هو الدولة التي تكون في حالة حرب مع العراق وكذلك احد رعاياها وتعتبر فـي حكـم الدولـة
الجماعة السياسية التي لم يعترف لها العراق بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين كما ويشمل تعبير
العدو العصاة المسلحين.
٢ – يراد بحالة الحرب حالة القتال الفعلي وان لم يسبقها اعلان الحرب وحالة الهدنة التـي يتوقـف فيهـا
القتال. ويعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يحدث فيها خطر الحرب متى انتهت فعلا بوقوعها.
٣ – البلاد: اراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك الميـاه الاقليميـة والفـضاء
الجوي الذي يعلوها والسفن والطائرات العراقية وكذلك الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي.
٤ – يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية ان تشمل احكام هـذا
الباب كلها او بعضها الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة عربية ترتبط بحلف مع جمهورية
العراق وتسري النصوص في هذه الحالة على الافعال اللاحقة لنشر المرسوم في الجريدة الرسـمية .البـاب
الثاني
الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
مادة ١٩٠
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور
او تغيير دستور الدولة او شكل الحكومة، فاذا وقعت الجريمة من عصابة استعملت القنابل او الـديناميت او
المواد المتفجرة الاخرى او الاسلحة النارية فتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد. وتكون الاعدام اذا أدت
الجريمة الى موت انسان.
مادة ١٩١
يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القـوات المـسلحة او نقطـة
عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل مـن اسـتمر فـي قيـادة
عسكرية ايا كانت خلافا للامر الصادر له من الحكومة وكذلك كل رئيس قوة استبقى جنده تحت الـسلاح او
محتشدين بعد صدور امر الحكومة بتسريحهم او تفريقهم.
مادة ١٩٢
١ – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او
اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض.
٢ – وإذا نشب العصيان فعلا تكون العقوبة السجن المؤبد.
٣ – واذا أدى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة او أدى الى موت انسان او كان الفاعـل امـرا
لقوة مسلحة او متراسا لها تكون العقوبة الإعدام.
مادة ١٩٣
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة طلب الـيهم أو كلفهـم
العمل على تعطيل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي فاذا ترتب على ذلـك تعطيـل تنفيـذ اوامـر
الحكومة عوقب بالاعدام او بالسجن المؤبد وعوقب من هو دونه من رؤساء الجند او قوادهم الذين اطاعوه
بالسجن المؤبد او المؤقت.
مادة ١٩٤
يعاقب بالاعدام كل من نظم أو ترأس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقـا مـن الـسكان او
استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من النـاس
بالقوة او قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة.
اما من انضم اليها دون ان يشترك في تأليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.
مادة ١٩٥
يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او بحملهـم
على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر او بالحث على الاقتتال.
وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني.
مادة ١٩٦
يعاقب بالسجن من حاول بالقوة أو بالتهديد احتلال شيء من الامـلاك او المبـاني العامـة او المخصـصة
للمصالح او الدوائر الحكومية او المرافق او المؤسسات العامة او استولى بأية طريقة مـن الطـرق علـى
شيء من ذلك او حال دون استعماله للغرض المعد له.
واذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقـت لافرادهـا او الاعـدام او
السجن المؤبد لمن ألف العصابة او تولى رئاستها او قيادة ما فيها.
مادة ١٩٧
١ – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من خرب أو هدم أو اتلف او أضر اضرار بليغا عمـدا مبـاني أو
املاكا عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسـسات او المرافـق العامـة او للجمعيـات
المعتبرة قانونا ذات نفع عام او منشآت النفط او غيرها من منشآت الدولة الـصناعية او محطـات القـوة
الكهربائية والمائية او وسائل المواصلات او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او الاماكن المعـدة
للاجتماعات العامة او لإرتياد الجسور او أي مال عام له أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب
نظام الحكم المقرر بالدستور.
٢ – وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة او اذا نجم عن الجريمة موت
شخص كان موجودا في تلك الاماكن.
٣ – وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او بقـصد احـداث
الرعب بين الناس او اثناء الفوضى دون ان يكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.
٤ – وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في الفقرة (١) او عرقلة
انتظام سيرها.
٥ – ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه او اضر به.
مادة ١٩٨
أ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
١ – من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (١٩٠ الـى ١٩٧) ولـم
يترتب على هذا التحريض اثر.
٢ – من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية او مالية دون ان يكون لديه نية الاشـتراك فـي
ارتكابها.
ب – اذا وجه التحريض او التشجيع الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد.
مادة ١٩٩
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حرض احدا مـن
افراد القوات المسلحة على الخروج عن الطاعة او التحول عن اداء واجباته ولو لم تقع الجريمة. ويعاقـب
بالعقوبة ذاتها كل من اعان احدا من افراد القوات المسلحة على الفرار أو اوى عن علم احد من الفارين او
اوجد له مأوى.
ويعفى من العقاب عن جريمة الايواء وايجاد المأوى زوج الفار واصوله وفروعه واخته واخيه .مادة ٢٠٠
١ – يعاقب بالاعدام
أ – كل من ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي (اضيفت الفقرتان (أ وب) الى المادة (٢٠٠) بموجـب
قانون التعديل الثاني المرقم (١٠٧) لسنة ،١٩٧٤ واعتبرت الفقرة (١) لها والمادة الاصـلية الفقـرة (٢)
وعلق العمل بالفقرة (١) من المادة (٢٠٠) بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٧ فـي ١٧ حزيـران
٢٠٠٣)، اذا ثبت انه يرتبط اثناء التزامه الحزبي، باية جهة حزبية او سياسية اخرى، او يعمل لحسابها او
لمصلحتها.
ج – كل من انتمى او ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي، وثبت انتماؤه بعد انتهاء علاقته بـالحزب
الى أي جهة حزبية او سياسية اخرى او يعمل لحسابها او لمصلحتها (اضيفت الفقرة (ج) الى آخر الفقـرة
(١) بموجب قانون التعديل السادس المرقم ١٤٥ لسنة ١٩٧٩).
د – كل من كسب الى اية جهة حزبية او سياسية شخصا له علاقة تنظيمية بحزب البعث العربي الاشتراكي
او كسبه الى تلك الجهة، بعد انتهاء علاقته بالحزب باي شكل من الاشكال وهو يعلم بتلك العلاقة (أضـيفت
الفقرة د الى آخر الفقرة (١) من المادة (٢٠٠) بموجب قانون التعديل السابع المرقم ١١١ لسنة ١٩٧٨).
٢ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المـذاهب التـي
ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعيـة
على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلـب نظـم الدولـة الاساسـية الاجتماعيـة او
الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهـاب او
اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج مـا
يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شـعور الكراهيـة
والبغضاء بين سكان العراق.
مادة ٢٠١
يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلـك الماسـونية، او انتـسب الـى اي مـن
مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيـق اغراضـها. (عـدلت المـادة ٢٠١
بموجب قانون التعديل الثالث المرقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٥)
مادة ٢٠٢
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل من اهان باحدى طرق العلانية الامة العربية او
الشعب العراقي او فئة من سكان العراق او العلم الوطني او شعار الدولة.
مادة ٢٠٣
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع
بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا الباب دون
ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.
مادة ٢٠٤
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار:
أ – كل من انشأ او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى ارتكـاب الافعـال
المذكورة في المواد (٢٠٠ و٢٠١ و٢٠٢).
ب – كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق فرعا لاحدى الجمعيـات او الهيئـات او المنظمـات
المتقدم ذكرها ولو كان مقرها في الخارج.
ج – كل اجنبي مقيم في العراق وكل عراقي ولو كان مقيما في الخارج انشا او اسـس او ادار فرعـا فـي
الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها.
٢ – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
أ – كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها او اشترك فيها بأية
صورة مع علمه باغراضها.
ب – كل من اتصل بالذات او بالواسطة باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرهـا
لاغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له.
مادة ٢٠٥
١ – يعاقب بالحبس من انشأ جمعية سرية في غير ما ذكر في المواد المتقدمة او تولى إدارتها او اي مركز
رئيسي فيها.
٢ – ويعاقب كل عضو في الجمعية السرية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينـار
او باحدى هاتين العقوبتين.
٣ – تعتبر جمعية سرية كل جمعية تقوم باعمالها كلها او بعضها سرا ويكون غرضها منافيـا للقـانون او
تستر غرضها المذكور باعطاء السلطات المختصة بيانات كاذبة او ناقصة عن ذلك الغرض او عن انظمتهـا
الاساسية او وسيلة عملها او اسماء اعضائها او وظائفهم او موضوع اجتماعاتها.
مادة ٢٠٦
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة وخمـسين دينـارا او باحـدى
هاتين العقوبتين كل من انشأ او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة منظمة من اي نوع كـان
ذات صفة دولية او فرعا لها غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك بغير اذن من السلطات المختصة او باذن
بناء على بيانات كاذبة.
٢ – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمس وسبعين دينـارا او باحـدى
هاتين العقوبتين كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها التي يـصدر اذن
بها او انضم اليها مع علمه بصدور اذن مبني على بيانات كاذبة.
٣ – كل مواطن يقيم في العراق انضم بأية صورة وبغير اذن من السلطات المختصة الى منظمات مما ذكـر
يكون مقرها في الخارج .مادة ٢٠٧
١ – على المحكمة في الاحوال المبينة في المادة (٢٠٤) ان تقرر حل الجمعية او الهيئات او المنظمـات او
الفروع المذكورة فيها.
٢ – وعلى المحكمة ان تقرر في جميع الاحوال مصادرة النقود والامتعة والاوراق والسجلات والمطبوعات
والاشياء الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة وما كان معدا لاستعماله فيها.
٣ – للمحكمة ان تأمر باغلاق الامكنة التي وقعت فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
٤ – للمحكمة في جميع الاحوال المذكورة في الفقرات المتقدمة ان تامر بمصادرة النقود والامتعة الموجودة
في الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع وان تامر كـذلك
بمصادرة كل مال يكون داخلا ضمن املاك المحكوم عليه. اذا كانت هناك قرائن تؤدي الى ان هذا المال هـو
في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة.
مادة ٢٠٨
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمـسمائة دينـار او باحـدى هـاتين
العقوبتين:
١ – من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن تحريضا او تحبيذا او ترويجا
لشيء مما نص عليه في المواد ٢٠٠ و٢٠١ و٢٠٢ اذا كانت معدة للتوزيع او النـشر او لاطـلاع الغيـر
عليها.
٢ – من حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبـع او تـسجيل او اذاعـة
نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى غرض مـن الاغـراض
المذكورة في المواد السابقة.
مادة ٢٠٩
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حصل
مباشرة او بالواسطة، بأية طريقة كانت على نقود او منافع من اي نوع كان، من شخص او هيئة في داخل
العراق او خارجه وكان ذلك بقصد الترويج للجرائم المذكورة في المواد ٢٠٠ و٢٠١ و.٢٠٢
مادة ٢١٠
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين مـن اذاع عمـدا اخبـارا او
بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العـام او القـاء
الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شـيئا ممـا
ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع
او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر.
مادة ٢١١
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية
اخبارا كاذبة او اوراقا مصطنعة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شأنها تكدير الامن العام او الاضـرار
بالمصالح العامة.
مادة ٢١٢
يعاقب بالحبس من حرض باحدى طرق العلانية على ارتكاب جنايات القتل او السرقة او الاتلاف او الحريق
او غيرها من الجنايات التي من شانها تكدير الامن العام ولم يترتب على تحريضه نتيجة.
مادة ٢١٣
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من حـرض باحـدى طـرق
العلانية على عدم الانقياد للقوانين او حسن امراً يعد جناية او جنحة.
مادة ٢١٤
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من جهر
بالصياح او الغناء لاثارة الفتنة.
مادة ٢١٥
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صـنع او اسـتورد او
صدر او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او اللصق او العرض صورا او كتابات او رموزا من شـأنها تكـدير
الامن العام او الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة او لاعطائـه وصـفا غيـر
صحيح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن نيته.
مادة ٢١٦
١ – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنـصوص
عليها في المواد ١٩٠ و١٩١ و١٩٢ و١٩٣ و١٩٥ و١٩٦ و١٩٧ او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض
المقصود منه.
٢ – ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه.
٣ – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغـرض المقـصود وكانـت
عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشـد مـن العقوبـة المقـررة لتلـك
الجريمة.
٤ – ويعاقب بالحبس من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .مادة ٢١٧
يعفى من العقاب من اشترك في اتفاق جنائي او في العصابات او الجمعيـات او المنظمـات او الهيئـات او
الفروع المنصوص عليها في هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة او وظيفة وانفصل عنها عند اول تنبيه مـن
السلطات الرسمية. ويجوز في هذه الحالة عقابه على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم اخرى.
مادة ٢١٨
يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من هذا الباب كل من بادر باخبار السلطات العامة قبل البـدء
في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد تنفيـذ
الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
ويجوز لها ذلك اذا سهل المخبر للسلطات اثناء التحقيق القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
مادة ٢١٩
يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليهـا
في هذا الباب ولم يخبر السلطات العامة بامرها. ولا يسري حكم هذه المادة علـى زوج مرتكـب الجريمـة
واصوله وفروعه واخته واخيه.
مادة ٢٢٠
اذا تجمهر خمسة اشخاص فاكثر في محل عام وكان من شأن ذلك تكدير الامن العام وامرهم رجال الـسلطة
العامة بالتفرق فكل من بلغه هذا الامر ورفض طاعته او لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سـنة
وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين (علق العمل بالمواد ٢٢٠ الـى ٢٢٢ بموجـب
الامر رقم ١٩ القسم ٢ (حرية التجمع) الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة … انظر نـص
الامر المنشور في هذا الكتاب).
مادة ٢٢١
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من دعـا
الى تجمهر في محل عام او ادار حركته او اشترك فيه مع علمه بمنع السلطة العامة ذلك التجمهر. ويعاقب
بالعقوبة ذاتها من حرض باحدى طرق العلانية على التجمهر المشار اليه ولم تترتب على تحريضه نتيجة.
مادة ٢٢٢
١ – اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية او جنحة او منع تنفيذ القوانين او الانظمة او القـرارات او
التأثير على السلطات في اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل وكان ذلك التـأثير او هـذا الحرمـان
بالقوة او التهديد فكل من دعا الى هذا التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منـه
او بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد ان علم بالغرض المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا
تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
٢ – اذا استعمل احد المتجمهرين القوة او التهديد وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او ادوات ظـاهرة. قـد
يؤدي استعمالها الى احداث الموت عوقب من دعا الى التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك في التجمهر
مع علمه بالغرض المقصود منه بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
٣ – اذا ارتكب احد المتجمهرين جريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر عوقب جميع من كـانوا فـي
التجمهر وقت وقوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها في القانون متى كانوا يعلمون بالغرض مـن التجمهـر
ويعاقب كذلك من دعا الى التجمهر او ادار حركته بالعقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة ولو لم يكن موجودا
في التجمهر وقت وقوعها.
٣ – لا تحل احكام هذه المادة بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها القانون.الباب الثالث
الجرائم الواقعة على السلطة العامة
الفصل الاول: الجرائم الماسة بالهيئات النظامية
مادة ٢٢٣
١ – يعاقب بالاعدام من قتل رئيس الجمهورية عمدا.
٢ – يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على رئيس الجمهورية اعتداء لا يبلغ درجـة القتـل عمـدا او
الشروع فيه.
٣ – ويعاقب بالعقوبات ذاتها، حسب الاحوال، اذا وقعت الجريمة على رئيس دولة اجنبية اثناء وجوده فـي
العراق في زيارة رسمية.
مادة ٢٢٤
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لجأ الى العنف او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل
رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه على اداء عمل من اختصاصه قانونا القيام به او على الامتناع عنه.
وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقع الفعل على رئيس الوزراء او نائبه او احد مـن الـوزراء او مـن
اعضاء مجلس الامة.
مادة ٢٢٥
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهوريـة
او من يقوم مقامه.
مادة ٢٢٦
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلـس
الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او الـسلطات العامـة او
المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.
مادة ٢٢٧
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهـان باحـدى طـرق
العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لـدى العـراق او اهـان
علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه
الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل.
مادة ٢٢٨
يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العلانية امـرا ممـا جـرى فـي
الجلسات السرية لمجلس الامة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنيـة لهـذا
المجلس.
الفصل الثاني: الاعتداء على الموظفين وغيرهم من المكلفين بخدمة عامة
مادة ٢٢٩
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد موظفـا او
اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتها بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الاهانة او
التهديد على حاكم محكمة قضائية او ادارية او مجلس يمارس عملا قضائيا اثناء تأدية واجباتهم او بـسبب
ذلك.
مادة ٢٣٠
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل من اعتدى على موظف
او شخص مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس او الغرامة اذا حصل الامر مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الجرح او الاذى على حاكم اثناء تأديـة
وظيفته او بسببها.
ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او الايذاء.
مادة ٢٣١
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا او
اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بوظيفته.
مادة ٢٣٢
يعتبر ظرفا مشددا في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد ٢٢٩ و٢٣٠ و.٢٣١
أ – اذا ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار.
ب – اذا ارتكب الجريمة خمسة اشخاص فاكثر.
ج – اذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا ظاهرا.الباب الرابع
الجرائم المخلة بسير العدالة
الفصل الاول: المساس بسير القضاء
مادة ٢٣٣
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل
موظف او شخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم او قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او الاضرار
به.
مادة ٢٣٤
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل حاكم او قاض اصدر حكما ثبت انه غير حق وكـان
ذلك نتيجة التوسط لديه.
مادة ٢٣٥
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نـشر
باحدى طرق العلانية امورا من شأنها التأثير في الحكام او القضاة الذين انيط بهـم الفـصل فـي دعـوى
مطروحة امام جهة من جهات القضاء او في رجال القضاء او غيرهم من الموظفين المكلفين بـالتحقيق او
التأثير في الخبراء او المحكمين او الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة فـي تلـك الـدعوى، او ذلـك
التحقيق، او امورا من شأنها منع الشخص من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص.
فاذا كان القصد من النشر احداث التأثير المذكور او كانت الامور المنشورة كاذبة تكون العقوبة الحبس مدة
لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين.
مادة ٢٣٦
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقـوبتين مـن
نشر باحدى طرق العلانية:
١ – اخبارا بشأن محاكمة قرر القانون سريتها او منعت المحكمة نشرها او تحقيقا قائما في جناية او جنحة
او وثيقة من وثائق هذا التحقيق اذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت اذاعة شيء منه.
٢ – اخبارا بشأن التحقيقات او الاجراءات في دعاوى النسب او الزوجية او الطلاق او الهجر او التفريق او
الزنا.
٣ – مداولات المحاكم.
٤ – ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير امانة وبسوء قصد.
٥ – نشر اسماء او صور المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض واسـماء او صـور
المتهمين الاحداث.
٦ – ما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او ما جرى في
التحقيقات او الاجراءات المتعلقة بجرائم القذف او السب او افشاء الاسرار ولا عقاب على مجرد نشر الحكم
اذا تم باذن المحكمة المختصة.
مادة ٢٣٧
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من يـضع
يده بدون سبب قانوني على مال او شخص رفعت يده عنه بمقتضى حكم قضائي ويجوز مضاعفة العقوبـة
اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف.
مادة ٢٣٨
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كـل
من كان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه او بوكيل عنه في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ او امر او بيان
صادر من محكمة او سلطة قضائية او من موظف او مكلف بخدمة عامة مختص قانونا باصـداره فـامتنع
عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.
مادة ٢٣٩
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كـل
من نزع او مزق او اتلف عمدا اعلانا او بيانا معلنا بامر محكمة او سلطة قـضائية او موظـف او مكلـف
بخدمة عامة.
مادة ٢٤٠
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كـل مـن خـالف الاوامـر
الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسـمية ضـمن
سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون
الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.
مادة ٢٤١
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كـل
من خالف امر سلطات التحقيق او اية سلطة قضائية او ضباط الشرطة بالابتعاد عن مكان يجري فيه تحقيق
او كشف او اي اجراء آخر من اجراءات التحقيق وجمع الادلة او اي اجراء قضائي.
مادة ٢٤٢
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كـل
من امتنع بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها لمحكمة او قاض او محقق تنفيذا لواجباته القضائية
او لموظف او مكلف بخدمة عامة تنفيذا لواجبات عمله بعد ان طلب منه تلك المعونة.الفصل الثاني
الاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبار وتضليل القضاء
١ – الاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبار
مادة ٢٤٣
كل من اخبر كذبا احدى السلطات القضائية او الادارية عن جريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات
المذكورة بسوء نية ارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اخباره، او اختلق ادلـة ماديـة علـى ارتكـاب
شخص ما جريمة خلاف الواقع، او تسبب باتخاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من اخبـر
السلطات المختصة بامور يعلم بانها كاذبة عن جريمة وقعت:
يعاقب اذا كانت الجريمة جناية بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. وبالحبس مدة لا تزيـد علـى
ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كانـت الجريمـة جنحـة او
مخالفة.
مادة ٢٤٤
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل
من اخبر احدى السلطات القضائية او الادارية او احد المكلفين بخدمة عامة بأية طريقة عن وقوع كارثة او
حادثة او خطر وهو يعلم ان ذلك خلاف الواقع.
مادة ٢٤٥
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل
من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية عن امر فاخبره بأمور يعلـم انهـا
كاذبة وكل من اخبر احد المكلفين بخدمة عامة بصفته الرسمية بامور يعلم انها كاذبة قاصدا بذلك حمله على
عمل شيء او الامتناع عن عمل خلافا لما كان يجب عليه القيام به لو ان حقيقة الواقع كانت معلومة لديه.
مادة ٢٤٦
لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق او مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية او الادارية بامر يـستوجب
عقوبة فاعله.
مادة ٢٤٧
يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او اخبـاره
عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكـل مكلـف
بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم او ضبطها اهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم
يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعـه
او اخوته او اخواته او من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة.
٢ – تضليل القضاء
مادة ٢٤٨
يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الاشـخاص، او
الاماكن او الاشياء او اخفى ادلة الجريمة او قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
مادة ٢٤٩
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين
كل من استسمته محكمة او سلطة من سلطات التحقيق او ضابط من ضباط الشرطة فانتحل اسما غير اسمه
او صفة ليست له فاذا كان قد انتحل اسم شخص آخر معلوم فتكون العقوبة الحـبس والغرامـة او باحـدى
هاتين العقوبتين.
مادة ٢٥٠
يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس او اخفى او اتلف او غير وثيقة مبـرزة
او مادة جرمية مقدمة الى محكمة او سلطة من سلطات التحقيق وكان ذلك بقصد تضليل القضاء او سـلطة
التحقيق.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الفاعل موظفا او مكلفا بخدمة عامة عهد اليه
بتلك الاشياء او اؤتمن عليها بحكم عمله.
الفصل الثالث: شهادة الزور
مادة ٢٥١
شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او ادارية او تأديبية او امام
محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه
من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.
مادة ٢٥٢
من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين المتهم بها.
ويعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية شرعية او اداريـة او
تأديبية او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم.
مادة ٢٥٣
كل من طلب او اخذ او قبل عطية او وعدا بشيء لاداء شهادة زورا يعاقب هو ومن اعطى او وعد او مـن
تدخل بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة او لشهادة الزور ايهما اشد.
مادة ٢٥٤
يعاقب بنفس العقوبة شاهد الزور:
١ – من اكره او اغرى بأية وسيلة شاهدا على عدم اداء الشهادة او الشهادة زورا ولو لم يبلغ مقصده.
٢ – من امتنع عن اداء الشهادة نتيجة لعطية او وعد او اغراء.
مادة ٢٥٥
يعاقب بنفس عقوبة شهادة الزور:
١ – كل من كلف من احدى المحاكم او الجهات المذكورة في المادة (٢٥١) باداء اعمال الخبرة او الترجمة
فغير الحقيقة عمدا باية طريقة كانت.
٢ – من زور في ترجمة اي مستند يمكن ان يستعمل للاثبات.
٣ – من اصدر او وقع شهادة مزورة توقعا لدعوى قضائية وكانت تلك الشهادة مطلوبا اعطاؤها او توقيعها
قانونا او كانت متعلقة بامر يصح ان تستعمل الشهادة لاثباته.
٤ – كل من استعمل للاثبات في دعوى او تحقيق شهادة مزورة او تقريرا، او ترجمة او مستندا او وثيقـة
او اشياء اخرى يعلم بتزويرها.
٥ – كل من اصطنع اثناء السير في تحقيق او دعوى او توقعا لحدوثها اية حالة او دون امرا غير صـحيح
في دفتر او سجل او غيرهما مما يمكن استعماله للاثبات وكان من شأن ذلـك تكـوين رأي خـاطئ لـدى
المحكمة مما يؤثر على نتيجة الدعوى.
مادة ٢٥٦
يعد عذرا مخففا:
١ – رجوع الشاهد عن اقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. او فـي
تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، واذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعـدم
المحاكمة.
٢ – اذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته او شرفه او يعرض لهذا الخطر زوجـه
او احد اصوله او فروعه او اخواته او اخوانه.
مادة ٢٥٧
لا تسري احكام شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاهد او كان مـن الواجـب ان يمتنـع
قانونا عن اداء الشهادة.الفصل الرابع: اليمين الكاذبة
مادة ٢٥٨
يعاقب بالحبس من الزم من الخصوم في دعوى مدنية باليمين او ردت عليه فحلف كذبا.
ويعفى من العقاب من رجع الى الحق بعد ادائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى.
مادة ٢٥٩
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كـل
من:
١ – امتنع بغير عذر مشروع عن حلف اليمين القانونية بأن يقر الحقيقة بعد ان طلبها منه قاض او محقق
او موظف او مكلف بخدمة عامة وفقا لاختصاصه القانوني.
٢ – امتنع بغير عذر قانوني عن ان يجيب على سؤال وجهه اليه واحد ممن ذكر في الفقرة السابقة.
٣ – امتنع عن تقديم مستند او احضار شيء امره بتقديمه اواحضاره احد ممن ذكر في الفقـرة (١) مـع
كونه ملزما بذلك قانونا.
الفصل الخامس: انتحال الوظائف والصفات
مادة ٢٦٠
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين
كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او تداخل في وظيفة او خدمة عامة مدنية كانـت او عـسكرية او
اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وكان ذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة عزل او فصل او اوقف عن عمله وعلم بذلك علـى
وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيفته او خدمته.
مادة ٢٦١
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا او كسوة يخص بها القانون فئة من الناس او كسوة خاصة برتبة
اعلى من رتبته وكل من حمل نيشانا او وساما او شارة او علامة لوظيفة او انتحل لقبا من الالقاب العلمية
او الجامعية او من الالقاب الدينية المعترف بها رسميا او رتبة من الرتب العسكرية او صفة نيابية.
ويسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرهما مما ذكر اعلاه لدولة اجنبية.
مادة ٢٦٢
للمحكمة في الجرائم الواردة في هذا الفصل ان تأمر بنشر الحكم او خلاصته في صحيفة او اكثر.
الفصل السادس: فك الاختام وسرقة الاوراق والاشياء واتلافها
مادة ٢٦٣
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينـار او باحـدى هـاتين
العقوبتين:
كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء اخرى بناء على امر
من احدى السطات القضائية او الادارية او بامر من سلطة رسمية مختصة او فوت باية وسـيلة الغـرض
المقصود من وضع الختم.
٢ – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.
مادة ٢٦٤
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس: كل من سرق او اختلس او نـزع او اتلـف
اوراقا او مستندات او اشياء او وثائق او سجلات او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى الـسلطات العامـة او
اوراق اجراءات قضائية وكانت مودعة في الاماكن المعدة لحفظها او مسلمة لشخص مكلف بحفظهـا ولـو
بصفة مؤقتة.
٢ – وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.
مادة ٢٦٥
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليهـا فـي الفقـرة
الاولى من المادتين السابقتين هو حافظ الاشياء المذكورة فيها او حارسها الامين عليها.
مادة ٢٦٦
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هـاتين العقـوبتين
حافظ الاشياء او حارسها او الامين عليها اذا تسبب باهماله في وقوع جريمة من الجرائم المـذكورة فـي
المادتين ٢٦٣ و.٢٦٤
الفصل السابع: هرب المحبوسين والمقبوض عليهم وايواؤهم
١ – هرب المحبوسين والمقبوض عليهم
مادة ٢٦٧
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار:
كل من هرب بعد القاء القبض عليه او حجزه او توقيفه او حبسه بمقتضى القانون.
وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالتهديد او بـالعنف علـى الاشـخاص او
الاشياء. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمـة باسـتعمال الـسلاح او
بالتهديد باستعماله.
مادة ٢٦٨
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
كل من مكن محكوما عليه بالاعدام من الهروب او ساعده عليه او سهله له.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الهارب محكوما عليـه بالـسجن المؤبـد او
المؤقت.
وتكون العقوبة الحبس او الغرامة في الاحوال الاخرى على ان لا تزيد العقوبة على العقوبة المحكـوم بهـا
على الهارب.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر
او بالعنف او بالتهديد او باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.
مادة ٢٦٩
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات:
كل من امد مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا او محبوسا باسلحة او آلات او ادوات للاستعانة بها علـى
الهرب او ساعده على ذلك باي وجه كان.
وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته او بمرافقته او بنقله.
مادة ٢٧١
كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسـة مقبـوض عليـه او محجـوز او
موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمـة
للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب يعاقب بالسجن اذا كان الهارب محكوما عليـه بالاعـدام ويعاقـب
بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او كان متهما
بجناية عقوبتها الاعدام.
وتكون العقوبة الحبس في الاحوال الاخرى.
مادة ٢٧٢
يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبـوس او
مرافقته او نقله وتسبب باهماله في هرب احد منهم.
٢ – ايواء المحبوسين والمقبوض عليهم
مادة ٢٧٣
١ – كل من أخفى او أوى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او صدر بحقه امـر بالقـاء
القبض او كان متهما في جناية او جنحة او محكوما عليه وكان عالما بذلك يعاقب:
أ – بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من اخفى او سوعد بالايواء محكوما عليـه بالاعـدام او
السجن المؤبد او المؤقت او متهما بجناية عقوبتها الاعدام.
ب – بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين في الاحوال الاخرى.
٢ – لا يجوز في أية حالة ان تزيد العقوبة على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.
٣ – لا يسري حكم هذه المادة على اصول او فروع الشخص الهارب ولا زوجه او اخوته او اخواته .البـاب
الخامس
الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول: تقليد وتزوير الاختام والعلامات والطوابع
مادة ٢٧٤
التقليد: صنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا.
مادة ٢٧٥
يعاقب بالسجن من قلد او زور سواء بنفسه او بواسطة غيره ختم او امضاء رئيس الجمهورية او خـتم او
علامة للحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او احد موظفيها (او توقيعه) او دمغات الـذهب
والفضة المقررة قانونا (اضيفت عبارة (او توقيعه) بعد عبارة احد موظفيها وذلك بموجب المادة (٦) مـن
قانون التعديل الاول المرقم ٢٠٧ لسنة ١٩٧٠).
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان محل الجريمة ختما او علامة لدولة اجنبيـة او
ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشآت التـي
تساهم الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او النقابات
المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونـا ذات نفـع عـام.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها حسب الاحوال، من استعمل شيئا مما تقدم او ادخله الـبلاد مـع علمـه بتقليـده او
تزويره.
مادة ٢٧٦
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من استعمل بدون وجه مشروع ختم الدولـة او خـتم رئـيس
الجمهورية او ختما او علامة للحكومة او لاحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او ختم او علامة احـد
موظفيها او دمغة الذهب او الفضة المقررة قانونا.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان محل الجريمة ختما او علامة لدولة
اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او الـشركات او الجمعيـات او المنظمـات او
المنشآت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة احدى شـركات المـساهمة او الجمعيـات
التعاونية او النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيـات او المؤسـسات المعتبـرة
قانونا ذات نفع عام.
مادة ٢٧٧
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قلد او زور طوابع مالية للعراق او لدولة اجنبيـة او
علامات او طوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للعراق او لدولة اجنبية منـضمة لاتحـاد البريـد
الدولي او اوراق المراسلات المدموغة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع او روجها مع علمه بامرها.
فاذا كان محل الجريمة طوابع لهيئات غير حكومية معترف بها رسميا تكون العقوبة الحبس.
٢ – ويعاقب بالحبس كل من استعمل طابعا مقلدا او مزورا من نوع ما ذكر في الفقرة المتقدمة او اسـتعمل
طابعا صحيحا من ذلك كان قد سبق استعماله او ادخله بقصد استعماله على وجه غير مـشروع او بقـصد
ترويجه مع علمه بتقليده او تزويره او سبق استعماله.
مادة ٢٧٨
يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من صنع او حاز بقصد البيع او وزع او عرض للبيع
مطبوعات او نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامة وطوابع البريـد والمواصـلات
السلكية واللاسلكية في العراق او في البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي او اوراق المراسـلة المدموغـة
مشابهة تسهل قبولها بدلا من الاوراق الصحيحة. ويعتبر في حكم هذه الطوابع العلامات قـسائم المجاوبـة
البريدية الدولية.
مادة ٢٧٩
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة تزيد على مائة دينار من قلد او زور اللوحات المعدنيـة او
العلامات الاخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالنقـل او المـرور او الحـرف.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده او بتزويره ومن استعمل لوحة او علامة
صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها.
الفصل الثاني: تزييف العملة واوراق النقد والسندات المالية
مادة ٢٨٠
يعاقب بالسجن من قلد او زيف سواء بنفسه او بواسطة غيره عملة ذهبية او فضية متداولة قانونا او عرفا
في العراق او في دولة اخرى. او اصدر العملة المقلدة او المزيفة او روجها او ادخلهـا العـراق او دولـة
اخرى او تعامل بها او حازها بقصد ترويجها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها.
ويعتبر تزييفا للعملة المعدنية انقاص وزنها او طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات اكثـر منهـا قيمـة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان التقليد او التزييف لعملة معدنية غيـر الـذهب
والفضة.
مادة ٢٨١
يعاقب بالسجن كل من زور او قلد سواء بنفسه او بواسطة غيره سندات مالية او اوراق عملـة مـصرفية
معترف بها قانونا عراقية كانت ام اجنبية بقصد ترويجها او اصدار هـذه الاوراق المـزورة او المقلـدة او
ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها (اضيفت عبـارة (سـندات
مالية او) بعد عبارة بواسطة غيره بموجب قانون التعديل الاول المرقم ٢٠٧ لسنة ١٩٧٠).
مادة ٢٨٢
اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة الوطنيـة او سـندات
الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية او ارتكبت من عصبة يزيد عدد افرادها علـى
ثلاثة اشخاص، تكون العقوبة السجن المؤبد.
مادة ٢٨٣
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من روج او اعاد الى التعامـل عملـة معدنيـة او
اوراقا نقدية او اوراقا مصرفية بطل التعامل بها. وهو على بينة من امرها.
مادة ٢٨٤
يعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نية عملة معدنية او اوراقا نقدية مقلدة او مزيفة او مزورة ثـم تعامـل
بها بعد ان تبينت له حقيقتها.
مادة ٢٨٥
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من صـنع او بـاع او
وزع او روج او عرض او نقل او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافية او علميـة او صـناعية او
تجارية بغير ترخيص من السلطة المالية المختصة وخلافا للقيود التي تفرضها قطعـا معدنيـة او اوراقـا
مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في العراق او للاوراق المصرفية التي اذن باصدارها قانونا اذا كـان
من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قـام بفعـل مـن الافعـال
المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذهب التي كانت عملة متداولة قانونا او عرفا في العراق او دولة اخـرى او
حاز ادوات تقليدها (اضيفت عبارة الى آخر المادة (٢٨٥) بموجب قانون التعديل الرابع المرقم ١٦٥ لـسنة
.(١٩٧٥
٢ – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من طبع او نشر او استعمل للاغراض المذكورة في الفقـرة المتقدمـة وبغيـر
ترخيص من السلطة المالية المختصة صورا تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة متداولة فـي العـراق او
لورقة من الاوراق المصرفية المأذون باصدارها قانونا. اذا كان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور فـي
الغلط.
٣ – وتعتبر في حكم العملة الورقية في تطبيق احكام الفقرتين المتقـدمتين الاوراق المـصرفية الاجنبيـة
المأذون باصدارها قانونا.الفصل الثالث: تزوير المحررات
الفرع الاول: تعريف التزوير وطرقه
مادة ٢٨٦
التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر آخر باحدى الطرق العادية والمعنوية
التي يبينها القانون، تغييرا من شأنه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص.
مادة ٢٨٧
١ – يقع التزوير المادي باحدى الطرق التالية:
أ – وضع امضاء او بصمة ابهام او ختم مزورة او تغيير امضاء او بصمة ابهام او ختم صحيحة.
ب – الحصول بطريقة المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص لا يعلم مـضمون المحـرر
على حقيقته.
ج – ملء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير قرار صـاحب الامـضاء او البـصمة او
الختم. وكذلك اساءة استعمال الامضاء او البصمة او الختم.
د – اجراء اي تغيير بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الـصور او
العلامات او اي امر آخر مثبت فيه.
هـ – اصطناع محرر او تقليده.
٢ – ويقع التزوير المعنوي باحدى الطرق التالية:
أ – تغيير اقرار اولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر ادراجه فيه.
ب – جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحية مع العلم بتزويرها.
ج – جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
د – انتحال شخصية الغير او استبدالها او الاتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم تحريف الحقيقـة
في محرر او اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته.
الفرع الثاني: تزوير المحررات الرسمية
مادة ٢٨٨
المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه من ذوي الـشأن طبقـا
للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته او تدخل في تحريره على اية صـورة او تـدخل باعطائـه الـصفة
الرسمية.
اما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية.
مادة ٢٨٩
في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة
كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.
مادة ٢٩٠
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينـه
محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص آخر او بالاتصاف بصفة ليست له او بتقريـر وقـائع
كاذبة او بغير ذلك من الطرق على تدوين او اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شـأن المـستند
اثباته.
الفرع الثالث صورة خاصة من التزوير في المحررات الرسمية
مادة ٢٩١
الاصطناع انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل ونسبته الى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد تقليد محرر
بالذات وخط انسان معين.
مادة ٢٩٢
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال اسـم
كاذب او شخصية كاذبة الى الحصول على اية رخصة رسمية او تذكرة هوية او تـذكرة انتخـاب عـام او
تصريح نقل او انتقال او مرور داخل البلاد.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور او اصطنع محررا من هذا القبيل.
مادة ٢٩٣
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر احدى الاوراق المذكورة في المادة السابقة مع علمه
بان من صدرت له قد انتحل اسما كاذبا او شخصية كاذبة.
مادة ٢٩٤
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من قرر امام السلطة المختصة في اجراءات تتعلق
بتحقيق الوفاة او غير الوراثة اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المراد اثباتها متى صـدرت الوثيقـة علـى
اساس هذه الاقوال. وكل من ابدى امام السلطة المختصة او القائم بعقد الزواج بقصد اثبـات بلـوغ احـد
الزوجين السن المحددة قانونا لتوثيق عقد الزواج او بقصد اتمام عقد الزواج مع وجود مـانع شـرعي او
قانوني اقوالا غير صحيحة او حرر او قدم لاحد ممن ذكر اوراقا تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثـق
عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة او الوراثة او وثـق
عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات او الاوراق التي بنيت عليها الوثيقة او عقد الزواج .الفرع الرابع:
تزوير المحررات العادية
مادة ٢٩٥
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجـد
او مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكـن اسـتعماله لاثبـات حقـوق
الملكية.
٢ – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في اي محرر عادي آخر.
مادة ٢٩٦
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين مـن كـان
مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة، فدون فيها امورا غير صـحيحة او
اغفل تدوين امور صحيحة فيها وكان من شأن ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط.
مادة ٢٩٧
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل طبيب او قابلة اعطـى
على سبيل المجاملة شهادة يعلم بأنها غير صحيحة في احد محتوياتها بشأن حمـل او ولادة او مـرض او
عاهة او وفاة او غير ذلك مما يتصل بمهنته فاذا كانت الشهادة قد اعدت لتقدم الى القضاء او لتبرر الاعفاء
من خدمة عامة تكون العقوبة الحبس او الغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار.
٢ – اذا كان لطبيب او القابلة قد طلب او قبل او اخذ عطية او وعدا لاعطاء الشهادة او كان قـد اعطاهـا
نتيجة لتوصية او وساطة يعاقب هو ومن قدم او اعطى او وعد او تقدم بالتوصـية او تـدخل بالوسـاطة
بالحبس او باحدى هاتين العقوبتين.
٣ – يعاقب بالعقوبات ذاتها – حسب الاحوال – كل من زور او اصطنع بنفسه او بواسطة غيره شهادة من
قبيل ما ذكر في الفقرة (١).
الخامسالفرع : استعمال المحررات المزورة
مادة ٢٩٨
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير – بحسب الاحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
الفرع السادس: استعمال المحررات الصحيحة الصادرة للغير بدون حق
مادة ٢٩٩
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من
استعمل او انتفع بغير حق بمحرر صحيح صادر لغيره.
الفرع السابع: اتلاف المحررات
مادة ٣٠٠
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من اتلف او افسد او عيب او ابطل بسوء
نية محررا موجودا او مثبتا لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او اي محـرر يمكـن اسـتعماله
لاثبات حقوق الملكية.
٢ – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب الفعل في محرر آخر غير ما ذكر في الفقرة المتقدمة.
مادة ٣٠١
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل مستخدم في محل خاص اتلف او افسد او عيـب او
ابطل او دون قيدا مزورا او اهمل تدوين قيد ذي اهمية في دفاتر او اوراق او سجلات مستخدمة وكان ذلك
كله بقصد الغش.
الفصل الرابع: احكام مشتركة
مادة ٣٠٢
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات من صنع او حاز آلات او ادوات او اشـياء اخـرى ممـا
يستعمل في تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزوير المحررات بقصد استعمالها لغرض من
الاغراض المذكورة.
٢ – ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من صنع او حاز مسكة نقود او مقراضا او آلات او ادوات او اشياء اخرى
مما يستعمل في تقليد او تزييف او تزوير العملة او اوراق النقد او السندات المالية.
مادة ٣٠٣
يعفى من العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابـع او تزييـف
العملة وتزوير اوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية اذا اخبر بها السلطات العامة قبـل
تمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها وعرفها بفاعليها الآخرين.
اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة الا اذا كان الاخبار قد سهل القـبض
على اولئك الجناة.
ويعفى من العقوبة ايضا كل من ارتكب جريمة من جرائم التقليد او التزييف او التزوير المذكورة فـي هـذا
الباب اذا اتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها.الفصل الخامس
الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة
مادة ٣٠٤
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من
اذاع بطريقة من طرق العلانية وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكان من شأن ذلك
احداث هبوط في اوراق النقد الوطني او اضعاف الثقة في نقد الدولة او سنداتها او اية سندات اخـرى ذات
علاقة بالاقتصاد الوطني او الثقة المالية العامة.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا تحقق شيء من ذلك واذا ارتكـب الجريمـة
موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.
فاذا اجتمع هذا الظرفان المشددان تكون عقوبة الموظف او المكلف بالخدمة العامة السجن مدة لا تزيد على
سبع سنوات.
مادة ٣٠٥
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من
حرض باحدى طرق العلانية على سحب الاموال المودعة في المصارف او الصناديق العامة او علـى بيـع
سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة
له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.
مادة ٣٠٦
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من لم يقبل اية عملة وطنيـة
صحيحة متداولة قانونا بقيمتها الاسمية معدنية كانت او ورقية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي تزيد على مـائتي دينـار او احـدى هـاتين
العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول العملة المذكورة.
الباب السادس
الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
الفصل الاول : الرشوة
مادة ٣٠٧
١ – كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء
من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مـدة لا
تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال
من الاحوال على خمسمائة دينار.
٢ – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخـذ
بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك.
مادة ٣٠٨
كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او وعدا بشيء من ذلك لاداء
العمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطأ يعاقب بالسجن مدة لا
تزيد على سبع سنوات او الحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال
من الاحوال على خمسمائة دينار.
مادة ٣٠٩
تسري احكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف او المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القيام بالعمل او عـدم
الامتناع عنه وعدم الاخلال بواجبات وظيفته.
مادة ٣١٠
كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بأن يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه فـي
المادة (٣٠٨) عد راشيا.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي.
مادة ٣١١
يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها
قبل اتصال المحكمة بالدعوى.
ويعتبر عذرا مخففا اذا وقع الابلاغ او الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها.
مادة ٣١٢
يعاقب بالحبس:
١ – كل من طلب او اخذ عطية او منفعة او ميزة يزعم انها رشوة لموظف او مكلف بخدمة عامـة وهـو
ينوي الاحتفاظ بها لنفسه.
٢ – كل شخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف
او المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه او قد علم به ما لم يكن وسيطا في الرشوة.
مادة ٣١٣
يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.
مادة ٣١٤
يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل بمصادرة العطية التي قبلها الموظف او المكلف بخدمة
عامة او التي عرضت عليه.
مادة ٣١٥
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتـة لحـق او
غير ذلك مما وجد في حيازته .مادة ٣١٦
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مـال او متـاع او
ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة فـي مالهـا
بنصيب ما او سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال او المتاع او الورقة او غيره مملوكا لغير
من ذكر في الفقرة المتقدمة.
مادة ٣١٧
اذا كان موضوع الجريمة في المادتين (٣١٥ و٣١٦) تقل قيمته عن خمسة دنانير جاز للمحكمة ان تحكـم
على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين.
مادة ٣١٨
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيهـا
في صفقة او قضية فاضر بسوء نية او تسبب بالاضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره.
مادة ٣١٩
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة انتفع مباشرة او
بالواسطة من الاشغال او المقاولات او التعهدات التي له شأن في اعدادها او احالتها او تنفيذها او الاشراف
عليها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة لنفسه او لغيره بشأن من الشؤون المتقدمة.
مادة ٣٢٠
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة لـه شـأن فـي
استخدام العمال في اشغال تتعلق بوظيفته احتجز لنفسه كل او بعض ما يستحقه العمال الذين استخدمهم من
اجور ونحوها او استخدم عمالا سخرة واخذ اجورهم لنفسه او قيد في دفاتر الحكومـة اسـماء اشـخاص
وهميين او حقيقيين لم يقوموا باي عمل في الاشغال المذكورة واستولى على اجورهم لنفـسه او اعطاهـا
لهؤلاء الاشخاص مع احتسابها على الحكومة.
مادة ٣٢١
يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه مـن مـال او
قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.
الفصل الثالث: تجاوز الموظفين حدود وظائفهم
مادة ٣٢٢
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامـة قـبض علـى
شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي ينص عليها القانون.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا وقعت الجريمة من شخص تزيـا بـدون
حق بزي رسمي او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من سلطة تملك حق اصداره.
مادة ٣٢٣
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عاقب او امر بعقاب محكوم عليـه باشـد مـن العقوبـة
المحكوم بها عليه طبقا للقانون او بعقوبة لم يحكم بها عليه مع علمه بمخالفة عمله للقانون.
مادة ٣٢٤
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهد اليه ادارة او حراسة المواقف او السجون او غيرهـا
من المنشآت المعدة لتنفيذ العقوبات او التدابير الاحترازية قبل شخصا بغير امر من سلطة مختصة او امتنع
عن تنفيذ امر صادر باطلاق سراحه او استبقائه الى ما بعد الاجل المحدد لتوقيفه او حجزه او حبسه.
مادة ٣٢٥
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استخدم اشخاصا سخرة في اعمال غير متعلقـة بالمنفعـة
العامة المقررة قانونا او نظاما او في اعمال المنفعة العامة التي دعت اليها حالة الضرورة. او اوجب علـى
الناس عملا في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. وذلك فضلا عـن الحكـم عليـه بـدفع الاجـور
المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
مادة ٣٢٦
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص او احد ملحقاته بغير رضا
صاحب الشأن او حمل غيره على الدخول وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة
الاجراءات المقررة فيه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اجرى تفتيش شخص او منزل او محل بغير رضـا
صاحب الشأن او حمل غيره على التفتيش وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيهـا القـانون ذلـك او دون
مراعاة الاجراءات المقررة فيه.
مادة ٣٢٧
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحـدى هـاتين
العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفتـه لـشخص يعلـم
وجوب عدم اخباره به. وتكون العقوبة السجن اذا كان من شأن هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او اي عامل لديه افشى
امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه .مادة ٣٢٨
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة او مستخدم فـي
دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف او مكلف بخدمة عامة فتح او اتلف او اخفى رسـالة او برقيـة
اودعت او سلمت للدوائر المذكورة او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغيره ذلك.
مادة ٣٢٩
١ – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة امة اسـتغل وظيفتـه
في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر
من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوهـا المقـررة
قانونا.
٢ – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احـدى
المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم
او الامر داخلا في اختصاصه.
مادة ٣٣٠
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخـل
عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لاي سبب آخر غير مشروع.
مادة ٣٣١
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنـع عـن اداء عمـل مـن
اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة.
مادة ٣٣٢
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظيفته فاخل باعتباره او
شرفه او احدث الما ببدنه وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.
مادة ٣٣٣
يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شـاهد او خبيـر
لحمله على الاعتراف بجريمة او للادلاء باقوال او معلومات بشأنها او لكتمان امر من الامـور او لاعطـاء
رأي معين بشأنها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد.
مادة ٣٣٤
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته
فاشترى عقارا او منقولا قهرا عن مالكه او استولى عليه او على منفعة او اي حق آخر للغير بغير حق او
اكره مالكه على اجراء اي تصرف مما ذكر لشخصه او لشخص آخر او على تمكينه من الانتفاع بـه بـأي
وجه من الوجوه.
ويحكم برد الشيء المغتصب او قيمته ان لم يوجد عينا فضلا عن الحكم وبالتعويض لمن لحقه ضـرر مـن
الجريمة اذا كان له داع.
مادة ٣٣٥
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة اسـتغل وظيفتـه
فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفتـه او
سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك.
مادة ٣٣٦
١ – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او سـلامة
المزايدات او المناقصات المتعلقة بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنـصيب
او التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.
٢ – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة من غيـر المـوظفين او
المكلفين بخدمة عامة.
٣ – ويحكم برد الخسارة التي نشأت عن الفعل المنصوص عليه في هذه المادة.
مادة ٣٣٧
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف ممنوع بمقتضى وظيفته من الاشتغال بالتجارة واتجر في غير ثمار او محصول املاكه او املاك
اصوله وفروعه واخوانه واخواته وزوجه ومن كان تحت وصايته او ولايته.
مادة ٣٣٨
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية استغل سلطة وظيفته فاخذ لنفسه او لغيره من احد
الناس بغير رضائه شيئا بدون ثمن او بثمن بخس فضلا عن الحكم عليه برد الاشياء التي اخـذها او دفـع
ثمنها كاملا. ان لم تكن موجودة على حالتها الاصلية.
مادة ٣٣٩
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامـة وكـل ملتـزم
للعوائد او الاجور او نحوها طلب او اخذ او امر بتحصيل ما ليس مستحقا او ما يزيد على المـستحق مـع
علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق.مادة ٣٤٠
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامـة احـدث عمـدا
ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها
اليه.
مادة ٣٤١
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل موظـف او مكلـف
بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتـصل
بها بحكم وظيفته او باموال او مصالح الاشخاص المعهود اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جـسيم بـاداء
وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته (عدلت المـادة ٣٤١ بموجـب
قانون التعديل التاسع المرقم ٨ لسنة ١٩٨٤).
الباب السابع
الجرائم ذات الخطر العام
الفصل الاول: الحريق والمفرقعات
مادة ٣٤٢
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال منقـول او غيـر
منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.
٢ – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان اشعال النار في احدى المحلات التالية:
أ – مصنع او مستودع للذخائر او الاسلحة او ملحقاته او في مخزن عسكري او معدات عسكرية.
ب – منجم او بئر للنفط.
ج – مستودع للوقود او المواد القابلة للالتهاب او المفرقعات.
د – محطة للقوة الكهربائية او المائية او الذرية.
هـ – محطة للسكك الحديدية او ماكنة قطار او في عربة فيها شخص او في عربة من ضمن قطـار فيـه
اشخاص او في مطار او في طائرة او في حوض للسفن او في سفينة.
و – مبنى مسكون او محل اهل بجماعة من الناس.
ز – مبنى مشغول من دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة عامة او ذات نفع عام.
٣ – وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية او جنحـة او طمـس
آثارها او اذا عطل الفاعل الات الاطفاء او وسائله او افضى الحريق الى عاهة مستديمة او كان اشعال النار
باستعمال مفرقعات او متفجرات.
٤ – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان.
مادة ٣٤٣
١ – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث حريق فـي مـال
منقول او غير منقول اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.
٢ – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشأ عن الحريق تعطيل مرفق عام
او ضرر جسيم بالاموال.
٣ – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة موت انسان.
مادة ٣٤٤
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة كل من صنع او استورد او حاز او احرز
دون اجازة او خلافا للغرض المبين في الاجازة مفرقعـات او متفجـرات ويعتبـر فـي حكـم المفرقعـات
والمتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المخـتص ينـشر فـي الجريـدة
الرسمية وكذلك الاجهزة والآلات والادوات التي تستخدم في صنعها او في تفجيرها.
مادة ٣٤٥
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من استعمل او شرع فـي اسـتعمال المفرقعـات او
المتفجرات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. فاذا ترتب على استعمال المفرقعات او المتفجرات
ضرر جسيم بالاشخاص او ترتب عليه موت انسان كانت العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.
مادة ٣٤٦
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل عمدا او شرع فـي اسـتعمال المفرقعـات او
المتفجرات استعمالا عرض او كان من شأنه تعريض اموال الناس للخطر.
وتكون العقوبة السجن اذا احدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الاموال.
مادة ٣٤٧
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل المفرقعات او المتفجرات لتحقيق غرض غيـر
مشروع في غير الاحوال المتقدمة.
مادة ٣٤٨
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او متفجـرات او
مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل النقل البرية او المائية او الجوية او فـي الرسـائل او الطـرود
البريدية خلافا للانظمة والتعليمات المرعية.الفصل الثاني: الجرائم الخاص بالغرق والمرافق العامة
مادة ٣٤٩
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا غرقا من شأنه تعريض حياة النـاس
او اموالهم للخطر او شرع في ذلك.
وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الغرق الى موت انسان.
وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا نشأ عن الغرق ضرر جسيم بالاموال.
مادة ٣٥٠
١ – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث غرق اذا كان من
شأن ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.
٢ – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا نشأ عن الغرق تعطيل مرفق عـام
او ضرر جسيم بالاموال.٣ – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة موت انسان
مادة ٣٥١
١ – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر بوضـعه مـواد او
جراثيم او اي شيء آخر من شأنها ان يتسبب عنها الموت او ضرر جسيم بالصحة العامة في بئر او خزان
مياه او مستودع عام او اي شيء آخر معد لاستعمال الجمهور، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشأ عـن ذلـك
موت انسان.
٢ – ويعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احـداث جريمـة مـن
الجرائم المبينة في الفقرة (١). وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن ذلك مـوت
انسان.
مادة ٣٥٢
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كـل مـن
افسد مياه بئر عامة او خزان مياه او اي مستودع عام للمياه او اي شيء آخر من قبيل ذلك معد لاسـتعمال
الجمهور بحيث جعلها اقل صلاحية للغرض الذي تستعمل من اجله او تسبب بخطئه في ذلك.
مادة ٣٥٣
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من احدث كسرا او اتلافا او نحو ذلك فـي
الآلات او الانابيب او الاجهزة الخاصة بمرفق المياه او الكهرباء او الغاز او غيرها من المرافق العامـة اذا
كان من شأن ذلك تعطيل المرفق (شددت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٣٥٣) الـى
السجن مدى الحياة التي تنتهي بوفاته ولا يشملون بالمادة (٣٣١) من قانون اصول المحاكمـات الجزائيـة
رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ جاء ذلك بموجب الامر رقم ٣١ القسم ٤ الفقرة ١ المؤرخ فـي ١٣ ايلـول ٢٠٠٣
الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب).
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق فعلا.
٢ – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من هـدم او خـرب او اتلـف او اضـر
المنشآت الصحية الثابتة او الوحدات الصحية المتنقلة او المواد او الادوات الموجودة فيها او عطـل شـيئا
منها او جعلها غير صالحة للاستعمال.
٣ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كـل
من تسبب بخطئه باحداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (١).
الفصل الثالث: الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة
مادة ٣٥٤
يعاقب بالسجن من عرض عمدا للخطر بأية طريقة كانت سلامة الملاحة الجوية او المائية او سلامة قطـار
او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام.
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار او غيره مما ذكر. وتكـون العقوبـة
الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى موت انسان.
مادة ٣٥٥
١ – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من احدث عمدا تخريبا او اتلافا بطريق عـام
او مطار او جسر او قنطرة او سكة حديدية او نهر او قناة صالحين للملاحة.
٢ – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا استعمل الجاني المفرقعات او المتفجـرات فـي ارتكـاب
الجريمة.
٣ – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى كارثة او موت انسان.
مادة ٣٥٦
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في حصول حـادث لاحـدى وسـائل
المواصلات العامة البرية او المائية او الجوية من شأنه تعطيل سيرها او تعريض الاشخاص الـذين فيهـا
للخطر.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا نشأ عن الجريمة كارثة او موت انسان.
مادة ٣٥٧
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين
من القى عمدا حجرا او مقذوفا آخر على قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسـائل النقـل العـام
بكيفية يحتمل معها ان ينشأ ضرر لاي شخص.
وتكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الفعل جرح او ايذاء شخص كان موجودا فـي القطـار او الـسفينة او
الطائرة او وسيلة النقل الاخرى.
وتكون العقوبة السجن اذا نشأ عن الفعل موت انسان.
مادة ٣٥٨
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة من عطل عمدا سير وسيلة من وسـائل
النقل العام البرية او المائية او الجوية.
مادة ٣٥٩
يعاقب بالحبس او بالغرامة من عرض عمدا للخطر سلامة وسيلة من وسائل النقل الخـاص بايـة طريقـة
كانت.
وتكون العقوبة السجن اذا نشأ عن ذلك موت انسان.الفصل الرابع: احكام مشتركة
مادة ٣٦٠
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقـوبتين مـن
عطل عمدا باية صورة من الصور او اخفى او غير مكان اي جهاز او آلة او غير ذلك مما هو معد لاطفـاء
الحريق او انقاذ الغرقى او الاسعاف او لتوقي الكوارث وغير ذلك من الحوادث او حال دون استعمال شيء
من ذلك.
الفصل الخامس: جرائم الاعتداء على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية
مادة ٣٦١
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من عطل عمدا وسيلة من وسائل الاتصال السلكية
او اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة او قطع او اتلف شيئا من اسلاكها او اجهزتهـا او حـال عمـدا دون
اصلاحها. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة باستعمال مواد مفرقعة او متفجرة اذا ارتكبت في وقت
حرب او فتنة او هياج.
مادة ٣٦٢
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. من تـسبب
بخطئه في تعطيل او قطع او اتلاف وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسـلكية المخصـصة لمنفعـة
عامة.
مادة ٣٦٣
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب
عمدا في ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة الاتصال السلكية او اللاسلكية.
الفصل السادس: الجرائم الماسة بسير العمل
مادة ٣٦٤
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقـوبتين كـل
موظف او مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة او امتنع عمدا عن واجـب مـن واجبـات
وظيفته او عمله متى كان من شأن الترك او الامتناع ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر او
كان من شأن ذلك ان يحدث اضطرابا او فتنة بين الناس او اذا عطل مرفقا عاما.
٢ – ويعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل من ثلاثة اشخاص او اكثر وكانوا متفقين على ذلك او مبتغين منـه
تحقيق غرض مشترك.
مادة ٣٦٥
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من اعتدى او شرع في الاعتداء على حق الموظفين او
المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غيـر
مشروعة.
مادة ٣٦٦
في غير الحالة المبينة في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة
دينار من استعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ضد حق الغير
في العمل او على حقه في ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اي شخص.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعمل ايا من الوسائل غير المشروعة مع زوج الشخص المقـصود او احـد
والديه او اولاده.
مادة ٣٦٧
يعاقب بالحبس من نزع عمدا احدى الآلات او الاشارات اللازمة لمنع حوادث العمل او كسرها او اتلفهـا او
جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها بأية كيفية كانت.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة كارثة او مـوت انـسان .الفـصل
السابع: الجرائم المضرة بالصحة العامة
مادة ٣٦٨
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطيـر مـضر
بحياة الافراد.
فاذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الـضرب
المفضي الى الموت او جريمة العاهة المستديمة حسب الاحوال.
مادة ٣٦٩
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب بخطئه فـي انتـشار
مرض خطير مضر بحياة الافراد.
فاذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمـة القتـل
خطأ او جريمة الايذاء خطأ حسب الاحوال.
الباب الثامن
الجرائم الاجتماعية
الفصل الاول: الامتناع عن الاغاثة
مادة ٣٧٠
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينـار او باحـدى هـاتين
العقوبتين كل من امتنع او توانى بدون عذر عن تقديم معونة طلبها موظف او مكلف بخدمة عامة مخـتص
عند حصول حريق او غرق او كارثة اخرى.
٢ – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من امتنع او توانى بدون عذر عن اغاثة الملهوف في كارثة او مجنى عليه في
جريمة.
مادة ٣٧١
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كـل مـن
كان مكلفا قانونا او اتفاقا برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنه او شيخوخته او بسبب حالته الـصحية او
النفسية او العقلية فامتنع بدون عذر عن القيام بواجبه.
الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الشعور الديني
مادة ٣٧٢
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار.
١ – من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.
٢ – من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل
اقامة شيء من ذلك.
٣ – من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفية دينية او رمزا او شـيئا آخـر لـه
حرمة دينية.
٤ – من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفـا يغيـر مـن معنـاه او اذا
استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.
٥ – من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.
٦ – من قلد علنا ناسكاً او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.
الفصل الثالث: انتهاك حرمة الموتى والقبور التشويش على الجنائز والمآتم
مادة ٣٧٣
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقـوبتين مـن
انتهك او دنس حرمة قبر او مقبرة او نصب لميت او هدم او اتلف او شوه عمدا شيئا مـن ذلـك (عـدلت
المادتان ٣٧٣ و٣٧٤ بموجب قانون التعديل الاول المرقم ٢٠٧ لسنة ١٩٧٠).
مادة ٣٧٤
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار و باحدى هاتين العقـوبتين مـن
انتهك عمدا حرمة جثة او جزء منها او رفات آدمية او حسر عنها الكفن. واذا وقع الفعل انتقاما من الميت
او تشهيرا به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات (عدلت المادتان ٣٧٣ و٣٧٤ بموجـب
قانون التعديل الاول المرقم ٢٠٧ لسنة ١٩٧٠).
مادة ٣٧٥
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من شوش عمدا على جنازة او مأتم
او عطلهما بالعنف او التهديد.الفصل الرابع: الجرائم التي تمس الاسرة
مادة ٣٧٦
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من توصل الى عقد زواج له مع علمه ببطلانه
لاي سبب من اسباب البطلان شرعا او قانونا وكل من تولى اجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطلان قد اخفى
ذلك على الزوجة او دخل بها بناء على العقد الباطل.
مادة ٣٧٧
١ – يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه
انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها.
٢ – ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية.
مادة ٣٧٨
١ – لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين او اتخاذ أي اجراء فيها الا بناء على شكوى الزوج
الآخر. ولا تقبل الشكوى في الاحوال التالية:
أ – اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي بالجريمة.
ب – اذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة.
ج – اذا ثبت ان الزنا تم برضى الشاكي.
٢ – يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعـد
ذلك. ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتهاء اربعة اشهر بعد طلاقها.
مادة ٣٧٩
١ – تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني او
برضا الشاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلا منه عن محاكمة من زنا بها.
٢ – وللزوج كذلك ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه. واذا توفي الشاكي يكون لكـل مـن
اولاده من الزوج المشكو او الوصي عليهم ان يمنع السير في تنفيذ الحكم.
مادة ٣٨٠
كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس.
الفصل الخامس: الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة للخطر وهجر العائلة
مادة ٣٨١
يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية عليه او اخفاه او ابدله بـآخر او
نسبه زورا الى غير والدته.
مادة ٣٨٢
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من كان متكفلا بطفل وطلبه
منه من له حق في طلبه بناء على قرار او حكم صادر من جهة القضاء بشأن حضانته او حفظه ولم يسلمه
اليه.
ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين او الجدين.
٢ – يعاقب بالعقوبة ذاتها اي من الوالدين او الجدين اخذ بنفسه او بواسطة غيره ولده الصغير او ولد ولده
الصغير ممن حكم له بحضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير حيلة او اكراه.
مادة ٣٨٣
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار من عرض للخطـر
سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نفسه
بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.
٢ – تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خـال مـن النـاس او
وقعت من قبل احد من اصول المجنى عليه او ممن هو مكلف بحفظه او رعايته. فاذا نشأ عن ذلـك عاهـة
بالمجنى عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفـضي
الى العاهة او الى الموت بحسب الاحوال – ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير
او العاجز عمدا عن التغذية او العناية التي تقتضي حالته مع التـزام الجـاني قانونـا او اتفاقـا او عرفـا
بتقديمها.
مادة ٣٨٤
من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص آخر
او بادائه حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الـشهر التـالي لاخبـاره
بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى من صاحب الشأن وتنقضي الدعوى بتنازله عـن شـكواه او
بابداء المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقـف
التنفيذ.
مادة ٣٨٥
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من واقع احد محارمه او لاط بها برضاها وكانت قد
اتمت الثامنة عشرة من عمرها. ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجنى عليها او ازيلت بكارتها او اصـيبت
بمرض تناسلي نتيجة للفعل او كان الجاني من المتولين تربية المجنى عليها او ملاحظتها او ممن له سلطة
عليها. ولا يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ اي اجراء فيه الا بناء على شكوى مـن المجنـى
عليها او من اصولها او فروعها او اخوتها او اخواتها.الفصل السادس: جرائم السكر
مادة ٣٨٦
١ – يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وجد في طريق عام او محل مباح للجمهور في حالة سكر
بين بأن فقد صوابه او احدث شغبا او ازعاجا للغير.
٢ – وفي حالة العود الى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه تكون العقوبـة الحـبس
مدة لا تزيد على شهر او الغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا. وللمحكمة اذا ثبت لديها ان العائد مدمن
على السكر ان تأمر بدلا من العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة بايداعه احد المصحات التي تنشأ لهذا
الغرض او احد المستشفيات الحكومية لمدة ستة اشهر ولها بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليـه
ان تفرج عنه قبل انقضاء هذه المدة اذا تبين شفاؤه بتقرير طبي صادر من المصح او المستشفى.
مادة ٣٨٧
من حرض حدثا لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة على تعاطي السكر او قدم شرابا مسكرا لغير غرض
المداواة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
فاذا كان قد خدع المجنى عليه في نوع الشراب فتعاطاه على غير علم منه عوقب بالحبس مدة لا تزيد على
شهر واحد او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا.
مادة ٣٨٨
١ – كل صاحب حانة او محل عام آخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة
كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
٢ – كل صاحب حانة او محل عام آخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لسكران فاقد صوابه او اخرجـه الـى
الطريق العام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير (اضيفت الفقرة (٢) للمادة (٣٨٨) بموجـب قـانون
التعديل المرقم (٨٠) لسنة ١٩٨٠).
الفصل السابع: لعب القمار
مادة ٣٨٩
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كـل
من فتح او ادار محلا لألعاب القمار واعده لدخول الناس. وكذلك كل من نظم العابا من هذا القبيل في محـل
عام او محل مفتوح للجمهور او في محل او منزل اعد لهذا الغرض.
٢ – ويعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل.
٣ – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من وجد يلعب القمار في
المحلات المذكورة في الفقرة (١).
٤ – تضبط النقود والادوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها.
٥ – وللمحكمة ان تحكم ايضا باغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
الفصل الثامن: التسول
مادة ٣٩٠
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان لـه مـورد
مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام او فـي
المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول. وتكون العقوبة الحـبس مـدة لا
تزيد على ثلاثة اشهر اذا تصنع المتسول الاصابة بجرح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسـائل
الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء.
٢ – واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احكام مسؤولية الاحداث فـي
حالة ارتكاب المخالفة.
مادة ٣٩١
يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تأمر بايداعـه
مدة لا تزيد على سنة دارا للتشغيل ان كان قادرا على العمل او بايداعه ملجأ او دارا للعجـزة او مؤسـسة
خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل ولا مال لديه يقتات منه. متى كان التحاقه بالمحل الملائـم لـه
ممكناَ.ً
مادة ٣٩٢
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين
كل من اغرى شخصا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على
ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني وليا او وصيا او
مكلفا برعاية او ملاحظة ذلك الشخص.الباب التاسع
الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة
الفصل الاول: الاغتصاب واللواط وهتك العرض
مادة ٣٩٣
١ – يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغيـر رضـاه او
رضاها (عدلت الفقرة (١) من المادة (٣٩٣) بموجـب قـرار مجلـس قيـادة الثـورة المـرقم ٩١ فـي
١٩٨٥/١/٢١ المنشور في الوقائع العراقية بالعدد ٣٠٣٠ في ١٩٨٥/١/٢٨).
٢ – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:
أ – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.
ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظتـه او
ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.
ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او
مهنته او الثقة به.
ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على
ارتكاب الفعل.
هـ – اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.
٣ – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
٤ – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب (صدر قرار مجلـس قيـادة
الثورة برقم ٤٨٨ في ١٩٧٨/٤/١١ عاقب بالاعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بـدون
رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها، او ادى الى حملها او ازالـة
بكارتها.. انظر بقية تفاصيل القرار. ويذكر ان سلطة الائتلاف المؤقتة قد علقـت العمـل بعقوبـة الاعـدام
بموجب امرها المرقم ٧ القسم ٣ المؤرخ في ١٠ حزيران ٢٠٠٣ انظر تفاصيل الامـر. وعنـد العقوبـات
المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الى السجن مدى الحياة والتـي لا تنتهـي الا
بوفاة المجرم.. انظر تفاصيل التعديل في الامر رقم ٣١ ( الفقرة ١) المؤرخ في /١٧ ايلول / ٢٠٠٣ الصادر
عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ثم صدر امر برقم ٣ لسنة ٢٠٠٤ عن الحكومة العراقية المؤقتة اعادة بموجبه
العمل بعقوبة الاعدام رقم ٣ لسنة ٢٠٠٤ انظر تفاصيل الامر)
مادة ٣٩٤
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضـاها
او لاط بذكر او انثى برضاه او رضاها اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة مـن عمـره
ولم يتم الثامنة عشرة سنة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عـشرة
سنة كاملة من العمر.
٢ – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة .٣٩٣
٣ – واذا كانت المجنى عليه بكرا فعلى المحكمة ان تحكم بتعويض مناسب.
مادة ٣٩٥
من اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بهـا يعاقـب
بالحبس.
مادة ٣٩٦
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديـد او بالحيلـة او
بأي وجه آخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع في ذلك.
٢ – فاذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة او كان مرتكبها ممن اشير اليهم
في الفقرة (٢) من المادة ٣٩٣ تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علـى عـشر سـنين (شـددت العقوبـة
المنصوص عليها في المادة ٣٩٦ الى السجن لمدة خمس عشرة سنة بموجب الامـر رقـم ٣١ القـسم ٣
الفقرة ٢ المؤرخ في ١٣ ايلول ٢٠٠٣ الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة).
مادة ٣٩٧
يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض شخص ذكرا او انثى ولـم يـتم الثامنـة
عشرة من عمره.
فاذا كان مرتكب الجريمة ممن اشير اليهم في الفقرة (٢) من المادة ٣٩٣ تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد
على سبع سنوات او الحبس.
مادة ٣٩٨
اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريـك
الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.
وتستأنف اجراءات الدعوى او التنفيذ – حسب الاحوال – اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الـزوج بغيـر
سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطأ الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقـضاء
ثلاث سنوات على وقف الاجراءات. ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مـصلحة طلـب
وقف تحريك الدعوى والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم او طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم – حـسب
الاحوال.الفصل الثاني: التحريض على الفسق والفجور
مادة ٣٩٩
يعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا او انثى لم يبلغ عمر احدهما ثماني عشرة سنة كاملة علـى الفجـور او
اتخاذ الفسق حرفة او سهل لهما سبيل ذلك.
واذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة (ب) من المادة ٣٩٣ او قصد الربح من فعله او تقاضـي اجـرا
عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس.
الفصل الثالث: الفعل الفاضح المخل بالحياء
مادة ٤٠٠
من ارتكب مع شخص، ذكرا او انثى، فعلا مخلا بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيـد
على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٤٠١
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين
من اتى علانية عملا مخلا بالحياء.
مادة ٤٠٢
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين:
أ – من طلب امورا مخالفة للآداب من آخر ذكرا كان او انثى.
ب – من تعرض لانثى في محل عام بأقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها.
٢ – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائـة دينـار اذا عـاد
الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تـاريخ الحكـم
السابق.
مادة ٤٠٣
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من
صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات
اخرى او رسوما او صورا او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلـة بالحيـاء او الآداب
العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجـره او
عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه او سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت.
ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق.
مادة ٤٠٤
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جهر بأغان او اقوال فاحشة
او مخلة بالحياء بنفسه او بواسطة جهاز آلي وكان ذلك في محل عام.الكتاب الثالث
الجرائم الواقعة على الاشخاص
الباب الاول
الجرائم الماسة بحياة الانسان وسلامة بدنه
الفصل الاول: القتل العمد
مادة ٤٠٥
من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.
مادة ٤٠٦
١ – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:
أ – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ – اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تـسهيلا
لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمـة قتـل عمـدي او
شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
٢ – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:
أ – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فأكثر.
ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( ١ – ط ) من هـذه
المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.
مادة ٤٠٧
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام التي تقتل طفلهـا حـديث
العهد بالولادة اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا.
مادة ٤٠٨
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحـار
اذا تم الانتحار بناء على ذلك.
وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه.
٢ – اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الادراك او الارادة عد ذلك ظرفا مشددا.
ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا او الشروع فيه – بحسب الاحوال – اذا كـان المنتحـر فاقـد الادراك او
الارادة.
٣ – لا عقاب على من شرع في الانتحار.
مادة ٤٠٩
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة تلبـسها بالزنـا او
وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او علـى احـدهما
اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة.
ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبـق ضـده احكـام الظـروف
المشددة.
الفصل الثاني: الضرب المفضي الى الموت والقتل خطأ
مادة ٤١٠
من اعتدى عمدا على آخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعـل آخـر
مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة
سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار او كـان
المجني عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تأدية وظيفته
او خدمته او بسبب ذلك.
مادة ٤١١
١ – من قتل شخصا خطأ او تسبب في قتله من غير عمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او عـدم
انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هـاتين
العقوبتين.
٢ – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار ولا تزيد على خمـسمائة
او باحدى هاتين العقوبتين. اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه، عليه اصـول
وظيفته او مهنته او حرفته او كان تحت تأثير مسكر او مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث او
نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
٣ – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا نشأ عن الجريمة موت ثلاثة اشخاص او اكثر.
فاذا توافر مع ذلك ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على
سبع سنوات.الفصل الثالث: الجرح والضرب والايذاء العمد
مادة ٤١٢
١ – من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعـل
آخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
وتتوفر العاهة المستديمة اذا نشأ عن الفعل قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او بتر جزء منـه او
فقد منفعته او نقصها او جنون او عاهة في العقل او تعطيل احدى الحواس تعطيلا كليا او جزئيـا بـصورة
دائمة او تشويه جسيم لا يرجى زواله او خطر حال على الحياة.
٢ – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشأت عن الفعل عاهة مـستديمة
دون ان يقصد الجاني احداثها.
مادة ٤١٣
١ – من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخـالف للقـانون
فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينـار او باحـدى
هاتين العقوبتين.
٢ – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد علـى ثلثمائـة دينـار او
باحدى هاتين العقوبتين.
أ – اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم.
ب – اذا نشأ عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مـدة تزيـد علـى
عشرين يوما.
٣ – وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او آلة معدة لغـرض الايـذاء او مـادة
محرقة او آكلة او ضارة.
مادة ٤١٤
اذا توافر في الاعتداء المذكور في المادتين ٤١٢ و٤١٣ احدى الحالات التالية عد ذلك ظرفا مشددا:
١ – وقوع الفعل مع سبق الاصرار.
٢ – وقوع الفعل من قبل عصبة مكونة من ثلاثة اشخاص فاكثر اتفقوا على الاعتداء.
٣ – اذا كان المجنى عليه من اصول الجاني.
٤ – اذا ارتكب الاعتداء ضد موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
٥ – اذا ارتكب الاعتداء تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقـل عـن سـنة او
تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
مادة ٤١٥
كل من وقع منه اعتداء او ايذاء خفيف لم يترك اثرا بجسم المجنى عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيـد علـى
ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٤١٦
١ – كل من احدث بخطئه اذى او مرضا بآخر بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او عـدم انتبـاه او
عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة
لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
٢ – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين اذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة او وقعت نتيجـة
اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان تحت تأثير مسكر او
مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة
او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك او ادى الخطأ الى اصابة ثلاثة اشخاص فاكثر.
الفصل الرابع: الاجهاض
مادة ٤١٧
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كـل
امرأة اجهضت نفسها باية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها.
٢ – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها. واذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في
احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجنى عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
٣ – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم.
٤ – ويعد ظرفا قضائيا مخففا اجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا. وكذلك الامر في
هذه الحالة بالنسبة لمن اجهضها من اقربائها الى الدرجة الثانية.
مادة ٤١٨
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اجهض عمدا امرأة بدون رضاها.
٢ – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا افضى الاجهـاض او الوسـيلة التـي
استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجني عليها.
٣ – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلـة او احـد معـاونيهم. وعلـى
المحكمة ان تأمر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة ٤١٩
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من اعتدى عمدا على امرأة حبلى مـع
علمه بحملها بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او ارتكاب فعل آخر مخالف للقانون دون
ان يقصد اجهاضها وتسبب عن ذلك اجهاضها.الفصل الخامس: اخفاء جثة قتيل
مادة ٤٢٠
كل من اخفى جثة قتيل او دفنها دون اخبار السلطة المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيـق حالـة المـوت
واسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد علـى مـائتي دينـار او باحـدى هـاتين
العقوبتين.
الباب الثاني
الجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته
الفصل الاول: القبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهم
مادة ٤٢١
يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سـلطة
مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك (وشددت العقوبة المنصوص عليها فـي
المواد (٤٢١ و٤٢ و٤٢٣) الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي العقوبة الا بموت المحكوم عليه بموجب
الامر الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة رقم ٣١ القسم ٢ والمؤرخ في ١٣ ايلول ٢٠٠٣ انظر تفاصيل
الامر)
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة في الاحوال الآتية:
أ – اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهـم
او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره مـن سـلطة
مختصة.
ب – اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.
ج – اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا
د – اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على (١٥) خمسة عشر يوما.
هـ – اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الاعتداء على عرض المجنى عليه او الانتقام منه او من غيره.
و – اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
مادة ٤٢٢
من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالـسجن
مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان
ذكرا.
واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة ٤٢١ تكون
العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.
مادة ٤٢٣
من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة مـن العمـر يعاقـب
بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبـد (عـدلت
العبارة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٣٠ في ١٩٨١/٣/١٩ المنشور بالوقائع العراقيـة رقـم
٢٨٢٤ في ١٩٨١/٤/٦).
مادة ٤٢٤
اذا افضى الاكراه المبين في المادتين (٤٢٢ و٤٢٣) او التعذيب المبين في الفقرة (ب) من المادة ٤٢١ الى
موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد.
مادة ٤٢٥
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعار محلا للحبس او الحجز غيـر الجـائزين
قانونا مع علمه بذلك.
مادة ٤٢٦
١ – اذا لم يحدث الخاطف اذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان واربعين ساعة من وقت الخطـف فـي
مكان امين يسهل عليه الرجوع منه الى اهله تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
٢ – ويعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفـصل اذا تقـدم
مختارا الى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وارشد عن هـذا المكـان وعـرف
بالجناة الآخرين وترتب على ذلك انقاذ المخطوف والقبض على الجناة (علق بالعمل بالفقرتـان ١ و٢ مـن
المادة (٤٢٦) والمادة (٤٢٧)، بموجب الامر رقم ٣١ القسم ٢ المؤرخ في ٣١ ايلول ٢٠٠٣ الصادر عـن
السلطة الائتلافية المؤقتة على ان يكون تعاون المتهم مع السلطات بعد وقوع الجريمة عاملا مبررا لتخفيض
العقوبة يجوز للقاضي ان يأخذه بعين الاعتبار عند تقرير العقوبة التي ستصدر بحق المتهم .. انظـر نـص
الامر.
مادة ٤٢٧
اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريـك
الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.
وتستأنف اجراءات الدعوى او التنفيذ – بحسب الاحوال اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الـزوج بغيـر
سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب متعلقة بخطأ الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقـضاء
ثلاث سنوات على وقف الاجراءات.
ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقـف تحريـك الـدعوى والتحقيـق
والاجراءات وتنفيذ الحكم طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم – حسب الاحوال .الفصل الثاني: انتهاك حرمة
المساكن وملك الغير
مادة ٤٢٨
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
أ – من دخل محلا مسكونا او معدا للسكنى او احد ملحقاته وكان ذلك بدون رضـاء صـاحبه وفـي غيـر
الاحوال التي يرخص فيها القانون بذلك.
ب – من وجد في محل مما ذكر متخفيا عن اعين من له حق في اخراجه منه.
ج – من دخل محلا مما ذكر بوجه مشروع وبقي فيه على غير ارادة من له الحق في اخراجه منه.
٢ – اذا كان القصد من دخول المحل او الاختفاء او البقاء فيه منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمـة فيـه
تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها او بواسطة كسر او تسلق او مـن
شخص حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ او من ثلاثة اشخاص فاكثر او من شخص انتحل صفة عامة او ادعـى
القيام بخدمة عامة بالاتصاف بصفة كاذبة.
مادة ٤٢٩
١ – اذا ارتكبت الجريمة المبينة في المادة ٤٢٨ في محل معد لحفظ المال او في عقار غير ما ذكـر فيهـا
فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة التي لا تزيد على مائة دينار.
٢ – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين
العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المبينة في الفقرة (١) من شخصين على الاقل يحمل احدهما سلاحا ظاهرا او
مخبأ او من خمسة اشخاص فاكثر.
الفصل الثالث: التهديد
مادة ٤٣٠
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او
ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مـصحوبا بطلـب او
بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.
٢ – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صـدوره
الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.
مادة ٤٣١
يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور
خادشة للشرف او الاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في المادة .٤٣٠
مادة ٤٣٢
كل من هدد آخر بالقول او الفعل او الاشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة
في المادتين ٤٣٠ و٤٣١ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
الفصل الرابع: القذف والسب وافشاء السر
١ – القذف والسب
مادة ٤٣٣
١ – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من
اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه.
ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلـك ظرفـا
مشددا.
٢ – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمـة
عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكـان مـا اسـنده
القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.
مادة ٤٣٤
السب من رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة.
ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحـدى هـاتين
العقوبتين.
واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلـك ظرفـا
مشددا.
مادة ٤٣٥
اذا وقع القذف او السب في مواجهة المجنى عليه من غير علانية او في حديث تلفوني معه او في مكتـوب
بعث به اليه او ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشـهر وبغرامـة لا
تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٤٣٦
١ – لا جريمة فيما يسنده احد الخصوم او من ينوب عنهم الى الآخر شفاها او كتابة من قذف او سب اثناء
دفاعه من حقوقه امام المحاكم وسلطات التحقيق او الهيئات الاخرى وذلك في حدود ما يقتضيه هذا الدفاع.
٢ – ولا عقاب على الشخص اذا كان قد ارتكب القذف او السب وهو في حالة غضب فور وقـوع اعتـداء
ظالم عليه.
٢ – افشاء السر
مادة ٤٣٧
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من
علم بحكم وظيفته او صناعته او فنه او طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الاحوال المصرح بهـا قانونـا او
استعمله لمنفعته او منفعة شخص آخر. ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه او كان
افشاء السر مقصودا به الاخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها.
مادة ٤٣٨
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
١ – من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصـة او العائليـة
للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم.
٢ – من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة ٣٢٨ على رسالة او برقية او مكالمة تلفونية فأفشاها لغيـر
من وجهت اليه اذا كان من شأن ذلك الحاق ضرر بأحد.الباب الثالث
الجرائم الواقعة على المال
الفصل الاول: جريمة السرقة
مادة ٤٣٩
السرقة اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا. ويعتبر مالا منقولا لتطبيق احكام السرقة النبات وكل
ما هو متصل بالارض او مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية والمائية
وكل طاقة او قوة محرزة اخرى.
ويعد في حكم السرقة اختلال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او من جهة مختصة اخـرى والمـال
الموضوع تحت يد القضاء بأي وجه ولو كان الاختلاس قد وقع من مالك المال وكذلك اختلاس مال منقـول
مثقل بحق انتفاع او بتأمين عيني او بحق حبس او متعلق به حق الغير ولو كان ذلك حاصلا من مالكه.
مادة ٤٤٠
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية: (صدر قرار مجلس قيـادة
الثورة المرقم ١٦٣١ في ١٩٨٠/١٠/٣٠ بتشديد عقوبة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤٤٠
والفقرتين رابعا وخامسا من المادة ،٤٤٣ نشر بالوقائع العراقية عدد ٢٨٠٢ في ،١٩٨٠/١١/١٠ وشددت
عقوبة مرتكب السرقة المقترنة بالظروف المشددة الواردة في المواد من (٤٤٠) الى (٤٤٣) الى الـسجن
مدى الحياة التي لا تنتهي العقوبة الا بوفاة المحكوم عليه اذا كان قد استخدم العنف اثنـاء قيامـه بـسرقة
وسيلة من وسائل النقل. جاء ذلك في الامر الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة رقم ٣١ القسم ٥ الفقـرة
(١) المؤرخ في ١٣ ايلول ٢٠٠٣)
١ – وقوعها بين غروب الشمس وشروقها.
٢ – من شخصين فاكثر.
٣ – ان يكون احد الفاعلين حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.
٤ – ان ترتكب السرقة في محل مسكون او معد للسكن او في احد ملحقاته وان يكون دخوله بواسطة تسور
جدار او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة
او بالتواطؤ مع احد الساكنين في المحل او باستعمال اية حيلة.
مادة ٤٤١
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت على السرقة التي تقع على شخص فـي الطريـق العـام خـارج المـدن
والقصبات او قطارات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل البرية او المائية حال وجودها بعيدا عـن
العمران وذلك في احدى الحالات التالية:
١ – اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.
٢ – اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه.
٣ – اذا حصلت السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ بين غروب الـشمس وشـروقها بطريـق
الاكراه او التهديد باستعمال السلاح وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الفاعل قد عذب المجنى عليه او عاملـه
بمنتهى القسوة.
مادة ٤٤٢
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:
اولا – من شخصين او اكثر يكون احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.
ثانيا – بين غروب الشمس وشروقها من شخصين او اكثر بطريق الاكراه او التهديد باسـتعمال الـسلاح.
ويعتبر الاكراه او التهديد متحققا ولو ارتكبه الفاعل بعد ارتكاب السرقة بقصد الاحتفاظ بالمسروق او الفرار
به.
ثالثا – اذا حصلت السرقة بإكراه نشأ عنه عاهة مستديمة او كسر عظم او اذى او مرض اعجـز المجنـى
عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.
واذا نشأ عن الاكراه موت شخص فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد.
مادة ٤٤٣
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في احد الظروف الآتية:
اولا – اذا ارتكبت باكراه.
ثانيا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ.
ثالثا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص فأكثر.
رابعا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته.
خامسا – اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في مصرف او حانوت او مخـزن او مـستودع دخلـه
السارق بواسطة تسور جدار او كسر باب او احداث فجوة او نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال
صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع المقيمين في المحل او باستعمال أية حيلة.
مادة ٤٤٤
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:
اولا – اذا ارتكبت في محل مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته او محل معد للعبادة او في محطة سـكة
حديد او ميناء او مطار.
ثانيا – اذا ارتكبت في مكان مسور بحائط او سياج دخل اليه السارق بواسطة كسر باب او تسور جـدار او
احداث فجوة او باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بـالتواطؤ
مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.
ثالثا – اذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ.
رابعا – اذا ارتكبت من ثلاثة اشخاص او اكثر.
خامسا – اذا ارتكبت مع التهديد بالاكراه.
سادسا – اذا ارتكبت من خادم بالاجرة اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او عامل فـي معمـل او
حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادة.
سابعا – اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج او فتنة او حريق او غرق سفينة او ايـة
كارثة اخرى.
ثامنا – اذا ارتكبت من موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية عمله او من شخص انتحل صفة عامـة او
ادعى انه قائم او مكلف بخدمة عامة.
تاسعا – اذا ارتكبت بكسر الاختام الموضوعة بامر محكمة او جهة رسمية اخرى.
عاشرا – اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء او اذا استغل الفاعل مرض المجنى عليـه
او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.
حادي عشر – اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الـشركات التـي
تساهم الدولة في مالها بنصيب.
اذا توافر في السرقة ظرفان او اكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحـبس مـدة لا تزيـد علـى عـشر
سنين .مادة ٤٤٥
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي ترتكب في اثناء خطر عام او هياج او
فتنة او كارثة من قبل احد افراد القوات المسلحة او الحراس الليليين المكلفين بحفظ الامن اثنـاء قيـامهم
بواجباتهم.
مادة ٤٤٦
يعاقب بالحبس على السرقة التي تقع في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.
ويجوز تبديل العقوبة المقررة في هذه المادة بالغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا اذا كانت قيمة المال
المسروق لا تزيد على دينارين.
مادة ٤٤٧
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين:
اولا – من قلد مفاتيح او غير فيها او صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة سرقة.
فاذا كان الجاني محترفا صنع هذه الاشياء تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ثانيا – من وجد بين غروب الشمس وشروقها حاملا مفاتيح مصطنعة او آلات اخرى مما يستعمل في كسر
الاقفال او الابواب او الشبابيك وكان يحاول اخفاء نفسه او اظهر انه ينوي ارتكاب جريمة سرقة.
مادة ٤٤٨
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض حدثا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على ارتكـاب
السرقة ولو لم يرتكب الحدث ما حرض عليه. وتكون العقوبة الحبس اذا وقع التحريض على اكثر من حدث
سواء كان ذلك في وقت واحد او في اوقات مختلفة او كان المحرض من اصول الحدث او كان من المتولين
تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه.
مادة ٤٤٩
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين دينارا من تناول طعاما او
شرابا في محل معد لذلك او اقام في فندق او نحوه او استأجر سيارة معدة للايجار مع علمه انـه يـستحيل
عليه دفع الثمن او الاجرة او فر دون الوفاء بذلك.
مادة ٤٥٠
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مـن
استولى بغير حق على لقطة او مال ضائع او أي مال وقع في حيازته خطأ او بطريق الصدفة او اسـتعمله
بسوء نية لمنفعته او منفعة غيره وكان في جميع هذه الاحوال يعرف مالكه او لم يتخذ الاجراءات اللازمـة
الموصلة لمعرفته.
الفصل الثاني – اغتصاب السندات والاموال
مادة ٤٥١
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة من
اغتصب بالقوة او الاكراه او التهديد سندا او محررا او توقيعا او ختما او بصمة ابهام او حمل آخر باحـدى
الوسائل المذكورة على الغاء شيء من ذلك او اتلافه او تعديله او على التوقيع على بياض.
مادة ٤٥٢
١ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين او بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقـود
او اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.
٢ – وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه.
الفصل الثالث – جريمة خيانة الامانة
مادة ٤٥٣
كل من اؤتمن على مال منقول مملوك للغير او عهد به اليه باية كيفية كانت او سلم له لاي غـرض كـان
فاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص آخر او تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي
عهد به اليه او سلم له من اجله حسب ما هو مقرر قانونا او حـسب التعليمـات الـصريحة او الـضمنية
الصادرة ممن سلمه اياه او عهد به اليه يعاقب بالحبس او بالغرامة.
وتكون العقوبة الحبس اذا كان مرتكب الجريمة من محترفي نقل الاشياء برا او بحرا او جوا او احد تابعيـه
وكان المال قد سلم اليه بهذه الصفة. او كان محاميا او دلالا او صيرفيا سلم اليه المال بمقتضى مهنتـه او
اذا ارتكب الجريمة كاتب او مستخدم او خادم بخصوص مال سلمه اليه من اسـتخدمه. وتكـون العقوبـة
السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان مرتكب الجريمة شخـصا معينـا بـامر المحكمـة
بخصوص مال عهدت به اليه المحكمة او كان وصيا او قيما على قاصر او فاقد للاهلية او كان مسؤولا عن
ادارة مؤسسة خيرية بشأن اموال المؤسسة.
مادة ٤٥٤
يعاقب بالحبس او بالغرامة مالك المال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريـا او الموضـوع تحـت يـد
القضاء اذا استعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص آخر او تصرف به بسوء قصد او اخفـاه
او لم يسلمه لمن له حق في طلبه منه مما يفوت الغرض من الاجراء الذي اتخذ بالنسبة للمال.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها مالك المنقول المرهون اذا ائتمنه عليه المرتهن فاستعمله بـسوء قـصد لنفـسه او
لفائدته او لفائدة شخصا آخر او تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه او سلم له من اجله
حسب ما هو مقرر قانونا او حسب التعليمات الصريحة او الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه او عهـد بـه
اليه.
مادة ٤٥٥
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحـدى هـاتين العقـوبتين مـن
اشترى مالا منقولا احتفظ البائع بملكيته الى ان يستوفي ثمنه كله فتصرف به تصرفا يخرجه مـن حوزتـه
دون اذن سابق من البائع.
ولا تقام الدعوى الا بناء على شكوى البائع وتنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبـل صـدور حكـم
نهائي فيها، ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم.الفصل الرابع: الاحتيال
مادة ٤٥٦
١ – يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الـى شـخص
آخر وذلك باحدى الوسائل التالية:
أ – باستعمال طرق احتيالية.
ب – باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلـك
خدع المجنى عليه وحمله على التسليم.
٢ – ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على تسليم او نقـل حيـازة
سند موجد لدين او تصرف في مال او ابراء او على أي سند آخر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكيـة او
أي حق عيني آخر. او توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند او الغائـه او
اتلافه او تعديله.
مادة ٤٥٧
يعاقب بالحبس من تصرف في مال منقول او عقار يعلم انه لا يملكه او ليس لـه حـق التـصرف فيـه او
تصرف في هذا المال مع علمه بسبق تصرفه فيه او التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الاضرار بالغير.
مادة ٤٥٨
١ – يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او استغل هواه او عـدم خبرتـه
وحصل منه اضرارا بمصلحته او بمصلحة غيره على مال او سند مثبت لدين او مخالصة او على الغاء هذا
السند او تعديله.
ويعتبر في حكم القاصر، المجنون والمعتوه والمحجور ومن حكم باستمرار الوصاية عليه بعد بلوغه الثامنة
عشرة.
٢ – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان مرتكب الجريمة وليا او وصيا
او قيما على المجنى عليه او كان مكلفا بأية صفة برعاية مصالحه سواء كان ذلـك بمقتـضى القـانون او
بمقتضى حكم او اتفاق خاص.
مادة ٤٥٩
١ – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اعطى بـسوء نيـة
صكا (شيكا) وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كـل
المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعهد تحريـره او
توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
٢ – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا (شيكا) او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلـم ان
ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.
الفصل الخامس: جريمة اخفاء اشياء متحصلة عن جريمة
مادة ٤٦٠
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقررها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حـاز او
اخفى او استعمل اشياء متحصلة من جناية او تصرف فيها على أي وجه مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس اذا كانت الجريمة التي تحصلت منها تلك الاشياء جنحة على ان لا تزيد العقوبة عن الحـد
الاقصى المقرر لعقوبة الجنحة التي تحصلت منها تلك الاشياء كل ذلك دون ان يكون الحائز او المخفـي او
المستعمل او المتصرف قد ساهم بارتكاب الجريمة التي تحصلت منها الاشياء.
مادة ٤٦١
من حصل على شيء متحصل من جناية او جنحة وكان ذلك في ظروف تحمله على الاعتقاد بعدم مشروعية
مصدره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٤٦٢
يعفى من مرتكب الجريمة المبينة في المادتين ٤٦٠ و٤٦١ من العقاب اذا بادر الى اخبار السلطات العامـة
عن مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الاشياء قبل مبادرة تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عـن اولئـك
الجناة.
اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بالتحقيق فلا يعفى من العقاب بل يعتبر الاخبار عذرا مخففا.
الفصل السادس: احكام مشتركة
مادة ٤٦٣
لا يجوز تحريك الدعوى او أي اجراء ضد مرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة
من هذا الباب اضرارا بالزوج او احد الاصول او الفروع الا بناء على شكوى المجنى عليه وتنقضي الدعوى
الجزائية بتنازل المجنى عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
ويوقف تنفيذ الحكم اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم. ولا تسري احكام هذه المادة في حالة ما اذا كانـت
الاشياء محل الجريمة محجوزا عليها قضائيا او اداريا او من جهة ذات اختصاص او موضوعة تحـت يـد
القضاء او مرهونة للغير او كانت مثقلة بحق انتفاع للغير .الفصل السابع: التدخل فـي حريـة المزايـدات
والمناقصات
مادة ٤٦٤
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: كل
من اخل بطريق الغش او بأية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او بسلامة المزايدات او المناقصات التـي
لا تتعلق بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب ولا التي تجريها الـدوائر
الرسمية او شبه الرسمية.
الفصل الثامن: الجرائم المتعلقة بالتجارة
الفرع الاول: المراباة
مادة ٤٦٥
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض آخـر نقـودا بأيـة
طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونـا. وتكـون
العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمـة الاولـى
خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا (عدلت المـادة ٤٦٥ بموجـب قـانون التعـديل
الخامس المرقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦).
الفرع الثاني: الغش في المعاملات التجارية
مادة ٤٦٦
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كـل مـن
تسبب في ارتفاع او انخفاض اسعار السلع او الاوراق المالية المعدة للتداول او اختفاء سلعة مـن الـسلع
المعدة للاستهلاك بإذاعته عمدا وقائع مختلفة او اخبارا غير صحيحة او ادعاءات كاذبة او بارتكاب أي عمل
آخر ينطوي على غش او تدليس.
مادة ٤٦٧
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقـوبتين مـن
غش متعاقدا معه في :
حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة فـي تركيبهـا او نـوع البـضاعة او
مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد او كان الغـش فـي عـدد البـضاعة او
مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم
التعاقد عليه.
الفرع الثالث: جرائم الافلاس
مادة ٤٦٨
يعد مفلسا بالتدليس كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه في احدى الحالات التالية:
اولا – اذا اخفى دفاتره او بعضا منها او اتلفها او غير فيها او بدلها.
ثانيا – اذا اختلس او اخفى جزءا من ماله اضرارا بالدائنين.
ثالثا – اذا اعترف بدين صوري او جعل نفسه مدينا بمبلغ ليس في ذمته حقيقة سواء اكان ذلك في دفـاتره
او ميزانيته او غيرها من الاوراق او باقراره بذلك شفويا.
رابعا – اذا امتنع بسوء قصد عن تقديم ورقة او ايضاح طلبته منه جهة مختصة مع علمه بما يترتب علـى
ذلك الامتناع. ويعاقب المفلس بالتدليس بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تزيد عـن
سنتين.
مادة ٤٦٩
يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه يكون قـد
تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه.
ويكون التاجر المفلس في حالة تقصير جسيم في احدى الحالات التالية:
اولا – اذا كانت مصاريفه الشخصية او المنزلية باهظة بالنسبة لموارده.
ثانيا – اذا انفق مبالغ جسيمة في القمار او اعمال النصيب او في المضاربات الوهمية.
ثالثا – اذا اشترى بضاعة لبيعها باقل من سعرها او اذا اقترض مبالغ او اصدر اوراقا ماليـة او اسـتعمل
طرقا اخرى مما تسبب له في خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر اشهار افلاسه.
رابعا – اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء احد دائنيه دينه اضرارا بباقي الدائنين او بقصد الحـصول
على قبوله الصلح.
خامسا – اذا حصل على الصلح مع دائنيه بطريق التدليس.
مادة ٤٧٠
يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل تاجر حكم
نهائيا بإشهار افلاسه اذا توافرت احدى الحالات التالية:
اولا – عدم مسكه الدفاتر التجارية التي توجب عليه القوانين التجارية مسكها او كانت دفاتره غير كاملة او
غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة ما له وما عليه.
ثانيا – عدم تقديمه اقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد قانونا.
ثالثا – عدم صحة البيانات التي يلزمه القانون بتقديمها بعد توقفه عن الدفع.
رابعا – عدم توجهه بشخصه الى قاضي التفليسة بغير عذر مقبول عندما يطلب منه ذلك او عـدم تقديمـه
البيانات التي يطلبها منه القاضي المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات.
خامسا – عقده لمصلحة الغير بدون عوض تعهدا جسيما لا تسمح به حالته المالية عندما تعهد بـه .مـادة
٤٧١
اذا حكم نهائيا باشهار افلاس شركة تجارية يعاقب من ثبت عليه من اعضاء مجلـس ادارتهـا ومـديريها
ارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادة ٤٦٨ بالعقوبة المقررة فيها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب منهم بطريق الغش او التدليس فعلا ترتب عليه افلاس الـشركة او اذا
ساعد على توقف الشركة عن الدفع سواء باعلانه ما يخالف الحقيقة عـن رأس المـال المكتتـب بـه او
المدفوع او ينشر ميزانية غير صحيحة او توزيع ارباح وهمية واخذه لنفسه بطريق الغش ما يزيـد علـى
المرخص له به في عقد الشركة.
ويعتبر في حكم المديرين الشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد
اعتادوا التدخل في اعمال الشركة.
مادة ٤٧٢
اذا حكم نهائيا بإشهار افلاس شركة تجارية بالتقصير بارتكاب فعل من الافعال المبينة فـي المـادتين ٤٦٨
و٤٦٩ يعاقب اعضاء مجلس ادارتها ومديروها والشركاء المتضامنون وكذلك الـشركاء الموصـون فـي
شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمالها بالعقوبات المقررة فـي المـادتين المـذكورتين –
حسب الاحوال.
مادة ٤٧٣
اذا حكم نهائيا باشهار افلاس صغير او محجور عليه او شخص يدير تجارته امين مشارف فيـسأل جزائيـا
عن اعمال التدليس او التقصير الولي او الوصي او الامين الذي يثبت عليه ارتكاب فعل من افعال التـدليس
او التقصير المنصوص عليها في المواد السابقة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها – حسب الاحوال.
مادة ٤٧٤
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سـنتين وبغرامـة لا
تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
اولا – من سرق او اخفى كل او بعض اموال المفلس ولو كان زوجا له او من اصوله او فروعه.
ثانيا – من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش او قدم او اثبت بطريـق الغـش فـي
تفليسة دين صوريا باسمه او باسم غيره.
ثالثا – الدائن الذي يزيد قيمة دينه بطريق الغش او يشترط لنفسه على المفلس او على غيره مزايا خاصـة
في نظير اعطاء صوته في مداولات الصلح او التفليسة او الوعد بذلك.
رابعا – الدائن الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه واضرارا بباقي الغرماء.
مادة ٤٧٥
للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنـصوص عليهـا فـي المـواد
السابقة من هذا الفصل.
الفصل التاسع: التعدي على حقوق الملكية المعنوية
مادة ٤٧٦
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق مـن حقـوق
الملكية المعنوية للغير يحميها القانون او اتفاقية دولية انضم اليها العراق.
ويحكم بمصادرة الاشياء التي انتجت تعديا على الحق المذكور.
الفصل العاشر: جرائم التخريب والاتلاف ونقل الحدود
الفرع الاول: جرائم التخريب والاتلاف
مادة ٤٧٧
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقـوبتين
من هدم او خرب او اتلف عقارا او منقولا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضـر بـه او
عطله باية كيفية كانت.
٢ – وتكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام او عمل من اعمال مصلحة ذات منفعـة
عامة او اذا ترتب عليها جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خرب او اتلف او شوه عمدا أي بناء معد لاستعمال الجمهور او نصب قـائم
في ساحة عامة.
٣ – واذا ترتب على الجريمة موت انسان فتكون العقوبة السجن.
مادة ٤٧٨
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون:
١ – يعاقب بالحبس كل عضو في عصبة مؤلفة من خمسة اشخاص على الاقل هدمت او خربت او اتلفـت
عقارا او منقولا مملوكا للغير او جعلته غير صالح للاستعمال او اضرت به او عطلته بأية كيفية كانت.
٢ – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة باسـتعمال العنـف
على الاشخاص.
٣ – واذا انتهز الفاعلون لارتكاب الجريمة فرصة قيام هياج او فتنة، او كارثة فتكون العقوبة السجن مدة لا
تزيد على عشر سنين.
مادة ٤٧٩
١ – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
أ – من اتلف زرعا غير محصود او أي نبات قائم مملوك للغير.
ب – من اقتلع او قطع او اتلف شجرة مملوكة للغير او طعما في شجرة او قشرها ليميتها.
٢ – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس
وشروقها من ثلاثة اشخاص على الاقل او من شخصين استعمل احدهما العنف علـى الاشـخاص او كـان
احدهما يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ.
مادة ٤٨٠
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقـوبتين مـن
قطع او اقتلع او اتلف شجرة مغروسة او خضرة نابتة في مكان معد للعبادة او شارع او ميدان عام او فـي
مكان للنزهة او في حديقة عامة او غيرها من الاماكن المخصصة للمنفعـة العامـة دون اذن مـن سـلطة
مختصة.الفرع الثاني: نقل الحدود
مادة ٤٨١
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقـوبتين مـن
ردم خندقا او سورا او خرب سياجا متخذا من اشجار خضراء او يابسة او من مادة اخرى. او نقل او ازال
اية علامة اخرى معدة لضبط المساحات او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك.
وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف علـى الاشـخاص او بقـصد اغتـصاب ارض
مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل دائرة رسمية او شبه رسمية.
الفصل الحادي عشر
جرائم قتل الحيوانات والاضرار بها
مادة ٤٨٢
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
اولا – من قتل عمدا او بدون مقتضى دابة من دواب الركوب او الجر او الحمل مملوكة لغيـره او جرحهـا
جرحا بليغا او اضر بها بوجه آخر ضررا جسيما.
ثانيا – من سم سمكا من الاسماك الموجودة في نهر او ترعة او غدير او مستنقع او حوض او استعمل في
صيدها او اتلافها طريقة من طرق الابادة الجماعية كالمتفجرات والمواد الكيمياوية والوسـائل الكهربائيـة
وغيرها.
مادة ٤٨٣
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من قتل عمدا وبدون مقتـضى دود
القز او مجموعة من النحل او أي حيوان مستأنس او داجن مملوك لغيره غير ما ورد ذكره في المادة ٤٨٢
او اضر به اضرارا بليغا.
مادة ٤٨٤
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من اضر عمدا بـأي حيـوان
مملوك لغيره ضررا غير جسيم.
مادة ٤٨٥
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من تسبب بخطئه في موت
او جرح بهيمة او دابة مملوكة للغير.
مادة ٤٨٦
١ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا من ضـرب بقـسوة
حيوانا اليفا او مستأنسا او عذبه او مثل به او اساء معاملته بطريقة اخرى او استعمل بغير ضرورة طريقة
قاسية لقتله.
٢ – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من شغل دابة ركوب او حمل او نقل بما لا طاقة لها على احتمالـه. او شـغلها
وهي غير صالحة للشغل لمرض او جرح او عاهة.
الكتاب الرابع
المخالفات
الباب الاول
المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والاماكن المخصصة للمنفعة العامة
مادة ٤٧٨
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:
اولا – من زحم الطريق العام بلا ضرورة او بلا إذن من السلطة المختصة سواء أكان ذلك بحفره حفـرة او
بوضعه او بتركه فيه مواد او اشياء تجعل المرور فيه غير مأمون للمارة او تسبب في اعادة المرور فيـه
بأية كيفية كانت وكذا من اغتصب بأية طريقة كانت طريقا عاما او أرضا مخصصة للمنفعة العامة.
ثانيا – من تسبب في مزاحمة الطريق العام بتركه أو توقيفه عربة فيه سواء كانت دابة او كانـت بـدونها
وذلك أكثر من الوقت الذي يستلزمه تحميل أو تفريغ حمولتها أو صعود الركاب فيها او نزولهم منها.
ثالثا – من قطع معبرا على ترعة او مجرى مياه للجمهور حق المرور عليه ولم يـضع معبـرا او وسـيلة
اخرى لعبورهم.
وتحكم المحكمة في جميع الاحوال بالزام المحكوم عليه بمصاريف ازالة العوائق وتعويض الضرر الناشـئ
عنها.
مادة ٤٨٨
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
اولا – من تجول لعرض بضاعة في الطريق العام او في الاماكن المخصصة للمنفعة العامة الممنـوع فيهـا
ذلك بأمر من السلطة المختصة او في الاوقات المعينة لذلك من قبلها.
ثانيا – من دعا في الطريق العام لترويج بضاعته بالفاظ او اصوات مزعجة.
ثالثا – من غسل في طريق عام سيارة او عربة او حيوانا وترتب على ذلك زحام فـي الطريـق العـام او
ازعاج للمارة فيه.
مادة ٤٨٩
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من نزع علامة او اكثـر مـن
علامات المرور الموضوعة في الطرق العامة او على الابنية او العلامات الموضوعة لتعيين المـسافات او
الارشاد الى المدن او الطرق او غيرها من المحلات العامة او شوهها او غير محل اتجاهها.
مادة ٤٩٠
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
اولا – من اهمل التنبيه نهارا او التنوير ليلا امام الحفر او غيرها من الاشغال المأذون له باجرائها او امام
المواد المأذون بوضعها في الطرق او الساحات العامة.
ثانيا – من ازال علامات التنبيه او التنوير المشار اليها في الفقرة السابقة.
ثالثا – من اطفأ مصباحا مستعملا لاضاءة طريق او ساحة عامة او نزعه او اتلفه.
مادة ٤٩١
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
اولا – من وضع في طريق عام مواد من شأنها ايذاء المارة او عرقلة السير فيه او علق على الطريق العام
او الخاص دون اخذ الحيطة اللازمة اشياء لو سقطت لاحدثت اذى او مضايقة للناس.
ثانيا – من القى بغير احتياط مواد صلبة او سائلة او غازية على انسان ولو لم يحدث ذلك به اصابة ما.
مادة ٤٩٢
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وضع اعلانا في غير المحلات المأذون بوضع الاعلانات فيهـا
او نزع او اتلف او شوه بغير حق اعلانا موضوعا في تلك المحلات.
مادة ٤٩٣
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:
اولا – من امتطى حيوانا او قاده او قاد واسطة نقل او حمل او جر في الطريق او الساحات العامـة بـدون
حيطة او مبالاة بأرواح الناس او راحتهم.
ثانيا – من وقف بواسطة نقل او سار بها في الطرق او الساحات العامة بين غروب الشمس وشروقها دون
اضاءة مصباح على كل من جانبيها.الباب الثاني
المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية
مادة ٤٩٤
من انذرته السلطة المختصة بترميم او هدم بناء آيل للسقوط فامتنع عن ذلك او اهمل فيه يعاقب بغرامـة لا
تزيد على ثلاثين دينارا وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون ولا بالتكـاليف الاخـرى
التي تقررها القوانين الخاصة.
مادة ٤٩٥
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا:
اولا – من الهب بغير اذن العابا نارية او نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها اتـلاف او
خطر او ضرر (صدر قرار مجلس قيادة الثورة مرقم ٥٧٠ في ١٩٨٢/٤/٢٧ بمعاقبة من يطلـق عيـارات
نارية في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون ان يكون مجازا بذلك مـن قبـل
سلطة مختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات. نشر في الوقائع العراقيـة
عدد ٢٨٨٤ في ١٩٨٢/٥/١٧).
ثانيا – من اطلق داخل المدن او القرى او القصبات سلاحا ناريا او علبة نارية او الهـب مـوادا مفرقعـة
اخرى.
ثالثا – من احدث لغطا او ضوضاء او اصواتا مزعجة للغير قصدا او اهمالا بأية كيفية كانت.
رابعا – من اطلق في الطريق العام مجنونا يخشى منه او حيوانا مفترسا او ضارا بأي وجه من الوجوه.
خامسا – من لم يتخذ الاحتياط الكافي بحيوان في حيازته او تحت مسؤوليته لمنع حدوث أي خطر او ضرر
يمكن ان يصدر عنه.
سادسا – من ركن في الجهات المسكونة خيلا او دوابا او تركها تركض فيها.
الباب الثالث
المخالفات المتعلقة بالصحة العامة
مادة ٤٩٦
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا:
اولا – من دفن جثة بشرية في احدى المدن او القرى او المساكن في غيـر الجبانـات او المحـلات التـي
رخصت جهات الادارة الدفن فيها.
ثانيا – من القى في نهر او ترعة او مبزل او أي مجرى من مجاري المياه، جثة حيوان او مواد قـذرة او
ضارة بالصحة (عدلت الفقرة ثانيا من المادة (٤٩٦) بموجب قرار مجلس قيـادة الثـورة رقـم ٧٧ فـي
١٩٨٢/١/١٤ المنشور في الوقائع العراقية العدد ٢٨٦٨ في ١٩٨٢/١/٢٩).
مادة ٤٩٧
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على : عشرة دنانير
اولا – من بال او تغوط في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام داخل المدن او القرى او القصبات فـي
غير الاماكن المعدة لذلك.
ثانيا – من القى او وضع في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام قاذورات او اوسـاخا او كناسـات او
مياها قذرة او غير ذلك مما يضر بالصحة.
ثالثا – من تسبب عمدا او اهمالا في تسرب الغازات او الابخرة او الادخنة او المياه القذرة وغير ذلك مـن
المواد التي من شأنها ايذاء الناس او مضايقتهم او تلوثهم.
رابعا – من اهمل في تنظيف او اصلاح المداخن او الافران او المعامل التي تستعمل النار فيها.
مادة ٤٩٨
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا كل صاحب مهنة طبيـة او
صحية وجد بميت او بمصاب اصابة جسيمة اثناء قيامه بالكشف عليه او باسعافه علامات تـشير الـى ان
وفاته او اصابته نتجت عن جريمة او توفرت قرائن تدعوه الى الاشتباه في سـببها ولـم يبلـغ الـسلطات
المختصة بذلك.
مادة ٤٩٩
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
اولا – من وضع على سطح او جدران مسكنه في المدن مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غيـر
ذلك مما يضر بالصحة العامة.
ثانيا – من مر من القصابين او غيرهم بلحوم البهائم او جثتها داخل المدن او حملها بدون ان يحجبها عـن
نظر المارة.الباب الرابع
المخالفات المتعلقة بالاملاك والاموال
مادة ٥٠٠
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
اولا – من دخل بغير حق في ارض مهيأة للزرع او مبذور فيها بذر او كان فيها زرع غير محصود او مـر
فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه او حيواناته او تركها تمر فيها.
ثانيا – من رعى بغير حق مواشي او حيوانات اخرى او تركها ترعى في ارض بها محصول او في بستان.
ثالثا – من رمى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على عربات بيوت او مباني او محوطات ملـك
غيره او على بساتين او حظائر.
رابعا – من رمى في الانهار او الترع او مجاري المياه الاخرى ادوات او اشياء اخـرى يمكـن ان تعـوق
الملاحة او تزحم مجاري تلك المياه.
الباب الخامس
المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
مادة ٥٠١
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
من اغتسل في المدن او القرى او القصبات بصورة منافية للحياء او ظهر في محل عام بحالة عرى منافية
للآداب.
مادة ٥٠٢
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
من وجد يتسكع في المحلات العامة او يترصد فيها لقصد او لغاية منافية للآداب.
الباب السادس
المخالفات المتعلقة بالشؤون التنظيمية
مادة ٥٠٣
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من امتنـع مـن اصـحاب
الفنادق او النزل او الحانات او الغرف المؤثثة والمعدة لمبيت عدة اشخاص عـن مـسك سـجل باسـماء
المسافرين او الاماكن المذكورة حسب التعليمات الصادرة او اهمل ذلك.
احكام ختامية
مادة ٥٠٤
يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته ويلغى بوجه عام كل نص عقـابي فـي قـانون يتعـارض
صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.
مادة ٥٠٥
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة ٥٠٦
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم التاسع عشر من شـهر
تموز لسنة .١٩٦٩
